ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻘﺻوى اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻟﻸﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر ﺗﻠك اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻣزروﻋﺎت أو أﯾﺔ
ﻣﻧﺷﺂت أﺧرى ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ اﻟﺿرر وﯾرﻓق ذﻟك ﺑﻣﺧطط واﺿﺢ ﯾﺣدد ھذه ا���رﺗﻔﺎﻋﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻻﺗﺻﺎﻻت .
-2ﺗﺧطر اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﺗﺄﺷﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت
اﻟﻘﺻوى اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﯾق ﻣﺳﺎر أي اﺗﺻﺎل ﻻﺳﻠﻛﻲ أو ﺿوﺋﻲ ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﺗﺧص أﺑﻧﯾﺔ
ﻗﺎﺋﻣﺔ أو ﺳﺗﻘﺎم أو ﻣزروﻋﺎت أو ﻣﻧﺷﺂت ﻣن أي ﻧوع ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﺎ ﺗﺣدده
اﻟوزارة ﻟﺳﻼﻣﺔ ﺗﺄﻣﯾن اﻻﺗﺻﺎﻻت.
-3ﻛل ﻣﺎﻟك أو ﻣﺳﺗﺛﻣر أو ﺷﺎﻏل أو ﻣﺳﺋول ﻋن ارض ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﯾﻘوم ﺑﻌد إﻋﻼﻣﮫ
ﻣن ﻗﺑل اﻟوزارة ﺑﺗﺟﺎوز اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ،ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﺗوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻣﯾﻠﮫ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌطل واﻟﺿرر اﻟﻼﺣﻘﯾن ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ واﻟﻧﺎﺟﻣﯾن ﻋن ﺗوﻗف اﻻﺗﺻﺎﻻت أو إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﮭﺎ
وﺿﯾﺎع اﻟواردات ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أن ﯾزﯾﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮫ ،وإذا ﻗﺻر ﻓﻲ ذﻟك ﻗﺎﻣت اﻟوزارة ﺑﺈزاﻟﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟف.
-4ﺗﻘوم اﻟوزارة ﺑﺈﺧطﺎر ﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻷراﺿﻲ أو ﻣﺳﺗﺛﻣرﯾﮭﺎ ﻋن ﻧﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء دواﺋر ﻻ ﺳﻠﻛﯾﺔ ﻣن ﻧوع
ﺧط اﻟﻧظر أو ﻏﯾره ﻓﯾﻣﺎ ھو ﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة أو أﻧﮭﺎ رﺧﺻت ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺛل ھذه اﻟدواﺋر ﻟﺟﮭﺔ
ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻌﻠﻣﮭم ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ وﺗطﻠب ﻣن اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺿﻊ اﻟﺗﺄﺷﯾرات
اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر اﻻﺗﺻﺎل.
-5ﯾﺟوز ﻷي ﺷﺧص ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻋﻘﺎر أو إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺷﺄة ذات إرﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺣددة رﺧص ﻟﮫ ﺑﮭﺎ ﻗﺑل
إﺧطﺎره ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮭﺎ ،أن ﯾطﻠب ﺧطﯾﺎً ﻣن اﻟوزارة ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻐﮫ ﺑﺣد
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﮫ ﻟﻠﻌﻘﺎر ﻋﻣﻼً ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة ،ﺗﺣوﯾل ﻣﺳﺎر اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ ورﻓﻊ
اﻟﺗﺣﻔظ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻻرﺗﻔﺎع.
-6ﺗﻘوم اﻟوزارة ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﻣﮭﺎ اﻟطﻠب اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑت ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻟﻘﺑول أو
اﻟرﻓض وﯾﺧطر ﺻﺎﺣﺑﮫ ﻛﺗﺎﺑﯾﺎً ﺑذﻟك ﻓﺈذا ﺗﺑﯾن ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻘﺎر أو اﻟﻣزروﻋﺎت أن ﻗرار اﻟوزارة ﺑرﻓض طﻠﺑﮫ ﻗد ﺳﺑب
ﻟﮫ ﺿرراً ﻓﺎدﺣﺎً ﺟﺎز ﻟﮫ طﻠب اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ھذا اﻟﺿرر ﻣن اﻟوزارة وإذا ﻟم ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض ﺗم
ﺗﺣدﯾده وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة)(9ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرھﺎ اﻟوزﯾر
ﻣﺎدة) :(26ﯾﺻدر اﻟوزﯾر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح اﻟوزارة وﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-1
إرﺳﺎل اﻟﺑرﻗﯾﺎت ورﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎﻻت واﺳﺗﻘﺑﺎﻟﮭﺎ وﺟﻣﻌﮭﺎ وﺗوزﯾﻌﮭﺎ .
اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻧﺢ أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﺻﯾﺎﻧﺗﮭﺎ
-2
وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ ﻋﻣﻼً ﺑﺄﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
طرق ﺣﺳﺎب اﻷﺟور ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ،واﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟرﺳوم واﻷﺟور ﻟﻘﺎء اﺳﺗﻌﻣﺎل
-3
ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت أو ﺗﺄﺟﯾرھﺎ.
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳم )اﻟﺳﻧﺗراﻻت( وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ"ﻣﻘﺳم ﺗﺎﺑﻊ ،ﻣﻘﺳم ﻣﺣﻠﻲ ،ﻣﻘﺳم
-4
ﻋﺑور ،ﻣﻘﺳم ﻣﻧطﻘﺔ" وذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﮭﺎﺗف واﻟﺑرق واﻟﺗﻠﻛس.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents