‫يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس االتحاد اينما وردت في ھذا الدستور‪ ،‬الى حين صدور‬ ‫قرار من مجلس النواب‪ ،‬باغلبية الثلثين‪ ،‬وفي دورته االنتخابية الثانية التي يعقدھا بعد نفاذ ھذا‬ ‫ٍ‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫المادة)‪(134‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ يحل تعبير )مجلس الرئاسة( محل تعبير )رئيس الجمھورية( اينما ورد في ھذا الدستور‪ ،‬ويعاد‬ ‫ة لنفاذ ھذا الدستور‪.‬‬ ‫العمل باالحكام الخاصة برئيس الجمھورية‪ ،‬بعد دور ٍة واحد ٍة الحق ٍ‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ أـ ينتخب مجلس النواب‪ ،‬رئيساً للدولة‪ ،‬ونائبين له‪ ،‬يؤلفون مجلساً يسمى )مجلس‬ ‫ة واحدة‪ ،‬وباغلبية الثلثين‪.‬‬ ‫الرئاسة(‪ ،‬يتم انتخابه بقائم ٍ‬ ‫ب ـ تسري االحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمھورية‪ ،‬الواردة في ھذا الدستور‪ ،‬على رئيس واعضاء‬ ‫ھيئة الرئاسة‪.‬‬ ‫ج ـ لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة‪ ،‬باغلبية ثالثة ارباع عدد اعضائه‪،‬‬ ‫بسبب عدم الكفاءة او النـزاھة‪.‬‬ ‫د ـ في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة‪ ،‬ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديال ً عنه‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة‪ ،‬ما يشترط في عضو مجلس النواب‪ ،‬على ان يكون‪:‬‬ ‫أـ اتم االربعين سن ًة من عمره‪.‬‬ ‫ب ـ متمتعاً بالسمعة الحسنة والنـزاھة واالستقامة‪.‬‬ ‫ج ـ قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات‪ ،‬اذا كان عضواً فيه‪.‬‬ ‫د ـ ان ال يكون قد شارك في قمع االنتفاضة في عام‪ ، 1991‬او االنفال‪ ،‬ولم يقترف جريم ًة بحق‬ ‫الشعب العراقي‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته باالجماع‪ ،‬ويجوز ألي عضو ان ينيب احد العضوين اآلخرين مكانه‪.‬‬ ‫خامساً ‪:‬ـ‬ ‫أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنھا مجلس النواب‪ ،‬الى مجلس الرئاسة‪ ،‬لغرض الموافقة عليھا‬ ‫باالجماع‪ ،‬واصدارھا خالل عشرة ايام من تاريخ وصولھا اليه‪ ،‬باستثناء ما ورد في المادتين )‪(١١٤‬‬ ‫و)‪ (١١٥‬من ھذا الدستور‪ ،‬والمتعلقتين بتكوين االقاليم‪.‬‬ ‫ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة‪ ،‬تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب العادة النظر‬ ‫في النواحي المعترض عليھا‪ ،‬والتصويت عليھا باالغلبية‪ ،‬وترسل ثاني ًة الى مجلس الرئاسة للموافقة‬ ‫عليھا‪.‬‬ ‫ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثاني ًة‪ ،‬خالل عشرة ايام من تاريخ‬ ‫وصولھا اليه‪ ،‬تعاد الى مجلس النواب‪ ،‬الذي له ان يقرھا بأغلبية ثالثة اخماس عدد اعضائه‪ ،‬غير‬ ‫ويعد مصادقاً عليھا‪.‬‬ ‫قابل ٍ‬ ‫ة لالعتراض‪ُ ،‬‬ ‫سادساً ‪:‬ـ يمارس مجلس الرئاسة صالحيات رئيس الجمھورية‪ ،‬المنصوص عليھا في ھذا الدستور‪.‬‬ ‫المادة)‪(135‬‬ ‫يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة االنتخابية االولى‪.‬‬ ‫المادة)‪(136‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات الالزمة الستكمال تنفيذ متطلبات المادة )‪ (٥٨‬من‬ ‫قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية‪ ،‬بكل فقراتھا‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة االنتقالية‪ ،‬والمنصوص عليھا في‬ ‫المادة )‪ (٥٨‬من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية‪ ،‬تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية‬ ‫المنتخبة بموجب ھذا الدستور‪ ،‬على أن تنجز كامل ًة )التطبيع‪ ،‬االحصاء‪ ،‬وتنتھي باستفتاء في كركوك‬ ‫والمناطق االخرى المتنازع عليھا‪ ،‬لتحديد ارادة مواطنيھا( في مد ٍة أقصاھا الحادي والثالثون من‬ ‫شھر كانون االول سنة الفين وسبعة‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٣٧‬‬ ‫عد القرارات‬ ‫يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعھا في اقليم كوردستان منذ عام ‪ ،١٩٩٢‬وتُ ُ‬ ‫المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيھا قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول‪ ،‬ما لم يتم‬ ‫تعديلھا او الغاؤھا حسب قوانين اقليم كوردستان‪ ،‬من قبل الجھة المختصة فيھا‪ ،‬وما لم تكن‬ ‫مخالف ًة لھذا الدستور‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٣٨‬‬ ‫يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة االنتقالية‪ ،‬وملحقه‪ ،‬عند قيام الحكومة الجديدة‪ ،‬باستثناء‬ ‫ما ورد في الفقرة )أ( من المادة )‪) ٥٣‬والمادة )‪ (٥٨‬منه‪.‬‬ ‫المادة )‪)١٣٩‬‬ ‫عد ھذا الدستور نافذاً‪ ،‬بعد موافقة الشعب عليه باالستفتاء العام‪ ،‬ونشره في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ُي ُ‬ ‫وتشكيل الحكومة بموجبه‪.‬‬

Select target paragraph3