على استقالل العراق وسيادته ،وارعى مصالح شعبه ،وأسھر على سالمة أرضه وسمائه ومياھه
وثرواته ونظامه الديمقراطي االتحادي ،وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة ،واستقالل
ة وحياد ،وﷲ على ما اقول شھيد
القضاء ،والتزم بتطبيق التشريعات بامان ٍ
المادة ))٤٩
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه .
المادة ))٥٠
اوال ً :ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه ،خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسجيل االعتراض،
بأغلبية ثلثي اعضائه.
ثانياً :ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة االتحادية العليا ،خالل ثالثين يوماً من تاريخ
صدوره.
المادة ))٥١
اوال ً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علني ًة اال اذا ارتأى لضرور ٍة خالف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراھا المجلس مناسب ًة.
المادة ))٥٢
يدعو رئيس الجمھورية مجلس النواب لالنعقاد بمرسو ٍم جمھوري ،خالل خمسة عش َر يوماً من تاريخ
المصادقة على نتائج االنتخابات العامة ،وتعقد الجلسة برئاسة اكبر االعضاء سناً النتخاب رئيس
المجلس ونائبيه ،وال يجوز التمديد الكثر من المدة المذكورة آنفاً.
المادة ))٥٣
ة له رئيساً ،ثم نائباً أول ونائباً ثانياً ،باالغلبية المطلقة لعدد
ينتخب مجلس النواب في أول جلس ٍ
اعضاء المجلس ،باالنتخاب السري المباشر.
المادة ))٥٤
ة له ،وتنتھي
تب
تقوي
ا
ج
بأول
دأ
مية،
ت
سنو
اوال ً :ـ تكون مدة الدورة االنتخابية لمجلس النواب أربع
لس
ٍ
ٍ
بنھاية السنة الرابعة.
ة واربعين يوماً من تاريخ انتھاء الدورة
ثانياً :ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمس ٍ
االنتخابية السابقة.
المادة)(55
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدھما ثمانية أشھر ،يحدد النظام الداخلي
كيفية انعقادھما ،وال ينتھي فصل االنعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة اال بعد الموافقة عليھا.
المادة ))٥٦
اوال ً :ـ لرئيس الجمھورية ،أو لرئيس مجلس الوزراء ،أو لرئيس مجلس النواب ،أو لخمسين عضواً من
ة استثنائية ،ويكون االجتماع مقتصراً على الموضوعات التي
اعضاء المجلس ،دعوته الى جلس ٍ
اوجبت الدعوة اليه.
ثانياً :ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما ال يزيد على ثالثين يوماً ،النجاز
ب من رئيس الجمھورية ،او رئيس مجلس الوزراء ،او
المھمات التي تستدعي ذلك ،بنا ًء على طل ٍ
رئيس مجلس النواب ،او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.
المادة ))٥٧
اوال ً:
أ ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور االغلبية المطلقة لعدد اعضائه .
ب ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب باالغلبية البسيطة ،بعد تحقق النصاب ،ما لم ُينص
على خالف ذلك.
ثانياً:
أ ـ مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمھورية ومجلس الوزراء.
ب ـ مقترحات القوانين تقدم من عشر ٍة من اعضاء مجلس النواب ،أو من احدى لجانه المختصة.
المادة)(58
يختص مجلس النواب بما يأتي:
اوال ً :ـ تشريع القوانين االتحادية.
ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً :ـ انتخاب رئيس الجمھورية.
ن يسن بأغلبية ثلثي
رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاھدات واالتفاقيات الدولية ،بقانو ٍ
اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ الموافقة على
تعيين
كل من:
ٍ
أـ رئيس واعضاء محكمة التمييز االتحادية ،ورئيس االدعاء العام ،ورئيس ھيئة االشراف القضائي،
باالغلبية المطلقة ،بنا ًء على اقتراحٍ من مجلس القضاء االعلى .ب ـ السفراء واصحاب الدرجات
الخاصة ،بأقتراحٍ من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس اركان الجيش ،ومعاونيه ،ومن ھم بمنصب قائد فرقة فما فوق ،ورئيس جھاز المخابرات،