‫بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫سادساً‪:‬‬ ‫أ ـ مساءلة رئيس الجمھورية بنا ًء على طلبٍ مسبب‪ ،‬باالغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫ب ـ اعفاء رئيس الجمھورية‪ ،‬باالغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب‪ ،‬بعد ادانته من المحكمة‬ ‫االتحادية العليا‪ ،‬في احدى الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪1‬ـ الحنث في اليمين الدستورية‪.‬‬ ‫‪2‬ـ انتھاك الدستور‪.‬‬ ‫‪3‬ـ الخيانة العظمى‪.‬‬ ‫سابعاً ‪:‬ـ أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء‪ ،‬اسئل ًة في اي موضوع‬ ‫كل منھم االجابة عن اسئلة االعضاء‪ ،‬وللسائل وحده حق التعقيب على‬ ‫يدخل في اختصاصھم‪ ،‬ول ٍ‬ ‫االجابة‪.‬‬ ‫ة وعشرين عضواً في االقل من اعضاء مجلس النواب‪ ،‬طرح موضوع عام للمناقشة‪،‬‬ ‫ب ـ يجوز لخمس ٍ‬ ‫الستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء‪ ،‬او احدى الوزارات‪ ،‬ويقدم الى رئيس مجلس النواب‪ ،‬ويحدد‬ ‫رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته‪.‬‬ ‫ة وعشرين عضواً‪ ،‬توجيه‬ ‫استجواب الى رئيس مجلس‬ ‫ٍ‬ ‫ج ـ لعضو مجلس النواب‪ ،‬وبموافقة خمس ٍ‬ ‫الوزراء او الوزراء‪ ،‬لمحاسبتھم في الشؤون التي تدخل في اختصاصھم‪ ،‬وال تجري المناقشة في‬ ‫االستجواب اال بعد سبعة ايام في االقل من تقديمه‪.‬‬ ‫ثامناً ‪:‬ـ‬ ‫ة‪،‬‬ ‫ط‬ ‫باالغلبية‬ ‫أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء‪،‬‬ ‫ويعد مستقيال ً من تاريخ قرار‬ ‫لق‬ ‫الم‬ ‫ُ‬ ‫ب موقع من خمسين‬ ‫او‬ ‫رغبته‪،‬‬ ‫على‬ ‫ء‬ ‫بنا‬ ‫اال‬ ‫بالوزير‬ ‫سحب الثقة‪ ،‬وال يجوز طرح موضوع الثقة‬ ‫طل‬ ‫ً‬ ‫ٍ‬ ‫ه اليه‪ ،‬وال يصدر المجلس قراره في الطلب اال بعد سبعة ايام في‬ ‫عضواً‪ ،‬اثر مناقشة استجوابٍ موج ٍ‬ ‫االقل من تأريخ تقديمه‪.‬‬ ‫بـ‬ ‫ب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪1‬ـ لرئيس الجمھورية‪ ،‬تقديم طل ٍ‬ ‫خمس )‪ (٥/١‬اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وال‬ ‫‪2‬ـ لمجلس النواب‪ ،‬بنا ًء على طلب ُ‬ ‫ه الى رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وبعد سبعة ايام في‬ ‫موج‬ ‫ب‬ ‫تجوا‬ ‫اس‬ ‫يجوز ان يقدم ھذا الطلب اال بعد‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫االقل من تقديم الطلب‪.‬‬ ‫‪3‬ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬باالغلبية المطلقة لعدد اعضائه‪.‬‬ ‫عد الوزارة مستقيل ًة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ج ـ تُ ُ‬ ‫د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله‪ ،‬يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء‬ ‫في مناصبھم لتصريف االمور اليومية‪ ،‬لمدة ال تزيد على ثالثين يوماً‪ ،‬الى حين تأليف مجلس الوزراء‬ ‫الجديد وفقاً الحكام المادة )‪ (٧٣‬من ھذا الدستور‪.‬‬ ‫ھـ ـ لمجلس النواب‪ ،‬حق استجواب مسؤولي الھيئات المستقلة وفقاً لالجراءات المتعلقة بالوزراء‪،‬‬ ‫وله اعفاؤھم باالغلبية المطلقة‪.‬‬ ‫تاسعاً‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ب مشترك من رئيس‬ ‫أ ـ الموافقة على اعالن الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين‪ ،‬بناءا على طل ٍ‬ ‫الجمھورية‪ ،‬ورئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ة عليھا في كل مرة‪.‬‬ ‫ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوماً قابلة للتمديد‪ ،‬وبموافق ٍ‬ ‫ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصالحيات الالزمة التي تمكنه من ادارة شؤون البالد خالل مدة‬ ‫ون‪ ،‬بما ال يتعارض مع الدستور‪.‬‬ ‫اعالن الحرب وحالة الطوارئ‪ ،‬وتنظم ھذه الصالحيات بقان ٍ‬ ‫د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب‪ ،‬االجراءات المتخذة والنتائج‪ ،‬خالل مدة اعالن‬ ‫الحرب وحالة الطوارئ‪ ،‬خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ انتھائھا‪.‬‬ ‫المادة )‪)٥٩‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ ُيقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب‬ ‫القراره‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ لمجلس النواب‪ ،‬اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة‪ ،‬وتخفيض مجمل مبالغھا‪،‬‬ ‫وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات‪.‬‬ ‫المادة )‪)٦٠‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس‪ ،‬بقانون‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة االنعقاد‪ ،‬وال يتعرض‬ ‫للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك‪ .‬ب ـ ال يجوز القاء القبض على العضو خالل مدة الفصل‬ ‫التشريعي اال اذا كان متھماً بجناية‪ ،‬وبموافقة االعضاء باالغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه‪ ،‬او‬ ‫اذا ضبط متلبساً بالجرم المشھود في جناية‪.‬‬ ‫ج ـ ال يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي اال اذا كان متھماً بجناية‪ ،‬وبموافقة‬ ‫رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه‪ ،‬او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشھود في جناية‪.‬‬ ‫المادة)‪(61‬‬ ‫ب‬ ‫ب من ثلث اعضائه‪ ،‬او طل ٍ‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ ُيحل مجلس النواب‪ ،‬باالغلبية المطلقة لعدد اعضائه‪ ،‬بنا ًء على طل ٍ‬

Select target paragraph3