‫ثامناً ‪:‬ـ المصادقة على احكام االعدام التي تصدرھا المحاكم المختصة‪.‬‬ ‫تاسعاً ‪:‬ـ يقوم بمھمة القيادة العليا للقوات المسلحة لالغراض التشريفية واالحتفالية‪.‬‬ ‫عاشراً ‪:‬ـ ممارسة اية صالحيات رئاسية اخرى واردة في ھذا الدستور‪.‬‬ ‫المادة )‪(٧١‬‬ ‫يحدد‬ ‫بقانون‪ ،‬راتب ومخصصات رئيس الجمھورية‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫المادة )‪(٧٢‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ لرئيس الجمھورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب‪ ،‬وتُعد نافذ ًة بعد مضي‬ ‫سبعة ايام من تاريخ ايداعھا لدى مجلس النواب‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ يحل نائب رئيس الجمھورية محل الرئيس عند غيابه‪.‬‬ ‫ب كان‪ ،‬وعلى‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ يحل نائب رئيس الجمھورية محل رئيس الجمھورية عند خلو منصبه الي سب ٍ‬ ‫مجلس النواب انتخاب رئيس جديد‪ ،‬خالل مد ٍة ال تتجاوز ثالثين يوماً من تأريخ الخلو‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمھورية‪َ ،‬يحل رئيس مجلس النواب‪ ،‬محل رئيس الجمھورية‬ ‫ب له‪ ،‬على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خالل مد ٍة ال تتجاوز ثالثين يوماً من‬ ‫في حالة عدم وجود نائ ٍ‬ ‫تاريخ الخلو‪ ،‬وفقاً الحكام ھذا الدستور‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ مجلس الوزراء‬ ‫المادة )‪(٧٣‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ يكلف رئيس الجمھورية‪ ،‬مرشح الكتلة النيابية االكثر عدداً‪ ،‬بتشكيل مجلس الوزراء‪ ،‬خالل‬ ‫خمسة عش َر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمھورية‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف‪ ،‬تسمية اعضاء وزارته‪ ،‬خالل مد ٍة اقصاھا ثالثون يوماً من‬ ‫تاريخ التكليف‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ ُيكلف رئيس الجمھورية‪ ،‬مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء‪ ،‬خالل خمسة عشر يوماً‪ ،‬عند‬ ‫اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة‪ ،‬خالل المدة المنصوص عليھا في البند‬ ‫'ثانياً' من ھذه المادة‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف‪ ،‬اسماء اعضاء وزارته‪ ،‬والمنھاج الوزاري‪ ،‬على مجلس‬ ‫النواب‪ ،‬ويعد حائزاً ثقتھا‪ ،‬عند الموافقة على الوزراء منفردين‪ ،‬والمنھاج الوزاري‪ ،‬باالغلبية المطلقة‪.‬‬ ‫خامساً ‪:‬ـ يتولى رئيس الجمھورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة‪ ،‬خالل خمسة عشر يوماً‪ ،‬في‬ ‫حالة عدم نيل الوزارة الثقة‪.‬‬ ‫المادة )‪(٧٤‬‬ ‫ً‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمھورية‪ ،‬وان يكون حائزا الشھادة‬ ‫الجامعية او ما يعادلھا‪ ،‬واتم الخامسة والثالثين سن ًة من عمره‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب‪ ،‬وان يكون حائزاً الشھادة الجامعية أو ما‬ ‫يعادلھا‪.‬‬ ‫المادة )‪(٧٥‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء ھو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة‪ ،‬والقائد العام‬ ‫للقوات المسلحة‪ ،‬يقوم بادارة مجلس الوزراء‪ ،‬ويترأس اجتماعاته‪ ،‬وله الحق باقالة الوزراء‪ ،‬بموافقة‬ ‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫المادة)‪(٧٦‬‬ ‫يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء‪ ،‬اليمين الدستورية امام مجلس النواب‪ ،‬بالصيغة المنصوص عليھا‬ ‫في المادة )‪ (٤٨‬من الدستور‪.‬‬ ‫المادة‪(77):‬‬ ‫يمارس مجلس الوزراء الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة‪ ،‬والخطط العامة‪ ،‬واالشراف على عمل الوزارات‪،‬‬ ‫والجھات غير المرتبطة بوزارة‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ اقتراح م��روعات القوانين‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ اصدار االنظمة والتعليمات والقرارات‪ ،‬بھدف تنفيذ القوانين‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية‪.‬‬ ‫خامساً ‪:‬ـ التوصية الى مجلس النواب‪ ،‬بالموافقة على تعيين وكالء الوزارات والسفراء واصحاب‬ ‫الدرجات الخاصة‪ ،‬ورئيس اركان الجيش ومعاونيه‪ ،‬ومن ھم بمنصب قائد فرقة فما فوق‪ ،‬ورئيس جھاز‬ ‫المخابرات الوطني‪ ،‬ورؤوساء االجھزة االمنية‪.‬‬ ‫سادساً ‪:‬ـ التفاوض بشأن المعاھدات واالتفاقيات الدولية‪ ،‬والتوقيع عليھا‪ ،‬او من يخوله‪.‬‬ ‫المادة )‪(٧٨‬‬ ‫ب كان‪.‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ يقوم رئيس الجمھورية‪ ،‬مقام رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬عند خلو المنصب الي سب ٍ‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليھا في البند 'اوال ً' من ھذه المادة‪ ،‬يقوم رئيس الجمھورية‬ ‫بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة‪ ،‬خالل مد ٍة ال تزيد على خمسة عشر يوماً‪ ،‬ووفقاً الحكام المادة‬ ‫)‪ (٧٣‬من ھذا الدستور‪.‬‬ ‫المادة )‪(٧٩‬‬ ‫ون‪ ،‬رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء‪ ،‬ومن ھم بدرجتھم‪.‬‬ ‫ينظم بقان ٍ‬

Select target paragraph3