‫(‪)2‬ال عبرة‪ ،‬اال فيما يتعلق بالعقوبة‪ ،‬سواء أقام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري التمام ارتكاب الجرم‬ ‫أم لم يقم بذلك‪ ،‬وسواء أحالت دون تنفيذ نيته بتم��مها ظروف لم يكن فيها مختا ار ام عدل من تلقاء نفسه‬ ‫عن متابعة تنفيذ نيته‪.‬‬ ‫(‪ )3‬ال عبرة فيما اذا لم يكن في اإلمكان ارتكاب الجرم بالفعل بسبب ظروف كان يجهلها المجرم‪.‬‬ ‫المادة ‪31‬‬ ‫التحريض‬ ‫كل من حاول حمل غيره أو حاول تحريضه أو تشويقه على ارتكاب فعل أو ترك في فلسطين أو في‬ ‫الخارج‪ ،‬وكان ذلك الفعل أو الترك‪ ،‬فيما لو تم وقوعه‪ ،‬يعد جرما بمقتضى شرائع فلسطين او الشرائع‬ ‫المعمول بها اذ ذاك في البالد التي كان في النية ارتكاب الفعل أو الترك فيها‪ ،‬يعتبر مجرما بنفس الجرم‬ ‫ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك في فلسطين‪،‬‬ ‫سواء أكان هو الذي حاول ارتكاب الفعل أو الترك أم الشخص اآلخر الذي حمله أو حرضه أو شوقه‪:‬‬ ‫ويشترط في ذلك أنه إذا كانت النية قد عقدت على ارتكاب الفعل او الترك في مكان خارج فلسطين‪ ،‬فال‬ ‫تتجاوز العقوبة ما هو مقرر لذلك في الشرائع المعمول بها في البالد التي كان في النية ارتكاب الفعل أو‬ ‫الترك فيها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك‪.‬‬ ‫ويشترط أيضا أن ال تتخذ اإلجراءات القانونية في الحالة األخيرة‪ ،‬إال بناء على طلب الحكومة ذات‬ ‫االختصاص في المكان الذي كان في النية ارتكاب الفعل او الترك فيه‪.‬‬ ‫المادة ‪32‬‬ ‫التمهيد للجريمة‬ ‫كل من صنع‪ ،‬أو أحرز عن علم منه‪ ،‬أية مواد مفرقعة او أداة أو آلة خطرة أو مهلكة أو أية مادة أخرى‬ ‫خطرة أو مهلكة مهما كان نوعها‪ ،‬بقصد استعمالها في ارتكاب احدى الجرائم أو ألجل تمكين شخص‬ ‫آخر من استعمالها لتلك الغاية يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثالث سنوات‪.‬‬

Select target paragraph3