()2ال عبرة ،اال فيما يتعلق بالعقوبة ،سواء أقام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري التمام ارتكاب الجرم
أم لم يقم بذلك ،وسواء أحالت دون تنفيذ نيته بتم��مها ظروف لم يكن فيها مختا ار ام عدل من تلقاء نفسه
عن متابعة تنفيذ نيته.
( )3ال عبرة فيما اذا لم يكن في اإلمكان ارتكاب الجرم بالفعل بسبب ظروف كان يجهلها المجرم.
المادة 31
التحريض
كل من حاول حمل غيره أو حاول تحريضه أو تشويقه على ارتكاب فعل أو ترك في فلسطين أو في
الخارج ،وكان ذلك الفعل أو الترك ،فيما لو تم وقوعه ،يعد جرما بمقتضى شرائع فلسطين او الشرائع
المعمول بها اذ ذاك في البالد التي كان في النية ارتكاب الفعل أو الترك فيها ،يعتبر مجرما بنفس الجرم
ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك في فلسطين،
سواء أكان هو الذي حاول ارتكاب الفعل أو الترك أم الشخص اآلخر الذي حمله أو حرضه أو شوقه:
ويشترط في ذلك أنه إذا كانت النية قد عقدت على ارتكاب الفعل او الترك في مكان خارج فلسطين ،فال
تتجاوز العقوبة ما هو مقرر لذلك في الشرائع المعمول بها في البالد التي كان في النية ارتكاب الفعل أو
الترك فيها فيما لو حاول بنفسه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك.
ويشترط أيضا أن ال تتخذ اإلجراءات القانونية في الحالة األخيرة ،إال بناء على طلب الحكومة ذات
االختصاص في المكان الذي كان في النية ارتكاب الفعل او الترك فيه.
المادة 32
التمهيد للجريمة
كل من صنع ،أو أحرز عن علم منه ،أية مواد مفرقعة او أداة أو آلة خطرة أو مهلكة أو أية مادة أخرى
خطرة أو مهلكة مهما كان نوعها ،بقصد استعمالها في ارتكاب احدى الجرائم أو ألجل تمكين شخص
آخر من استعمالها لتلك الغاية يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثالث سنوات.