‫المادة ‪33‬‬ ‫الحيلولة دون وقوع الجرائم‬ ‫كل من كان يعلم بأن شخصا آخر عزم على ارتكاب جرم يستوجب عقوبة الحبس مدة ثالث سنوات أو‬ ‫أكثر ولم يستعمل جميع الوسائل المعقولة للحيلولة دون وقوع ذلك الجرم أو إتمامه‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب‬ ‫جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين‪.‬‬ ‫تطبيقات قضائية‬ ‫المادة ‪34‬‬ ‫التآمر في الجنايات‬ ‫كل من تآمر مع شخص آخر على أن يرتكب في أي مكان جناية أو أى فعل آخر يعتبر جناية فيما لو‬ ‫ارتكب في فلسطين وكان ذلك الفعل جرما بمقتضى الشرائع المعمول بها في البالد التي كان في النية‬ ‫ارتكابه فيها‪ ،‬يعتبر مجرما ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات اذا لم تكن هناك عقوبة اخرى معينة لذلك‬ ‫الجرم وكان الحد األقصى للعقوبة المعينة له الحبس مدة سبع سنوات أو أكثر‪ .‬أما إذا كان الحد األقصى‬ ‫للعقوبة المعينة لذلك الجرم الحبس مدة اقل من سبع سنوات فعندئذ يعاقب بتلك العقوبة‪.‬‬ ‫تطبيقات قضائية‬ ‫المادة ‪35‬‬ ‫التآمر في الجنح‬

Select target paragraph3