كل من تآمر مع شخص آخر على ارتكاب جنحة أو على إتيان فعل في مكان آخر خارج فلسطين وكان
ذلك الفعل يشكل جنحة فيما لو ارتكب في فلسطين ويعتبر كذلك أيضا بمقتضى الشرائع المعمول بها في
المكان الذي كان في النية ارتكابه فيه ،يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
المادة 36
أنواع اخرى للتآمر في الجنح
كل من تآمر مع شخص آخر:
(أ)على منع أو إحباط تنفيذ أو تطبيق أى تشريع من التشاريع ،أو
(ب)على إيقاع األذى بشخص آخر أو النيل من سمعته أو على الحط من قيمة مال من أمواله ،أو
(ج)على منع أو إعاقة شخص آخر عن بيع أو فراغ ماله حسب طوعه واختياره لقاء قيمته العادلة وعلى
وجه مشروع،أو
(د)على إلحاق الضرر بتجارة شخص من األشخاص أو بمهنة ذلك الشخص أو حرفته ،أو
(هـ) على منع أو إعاقة شخص من األشخاص عن تعاطي تجارته أو مهنته أو حرفته حسب طوعه
واختياره وعلى وجه مشروع ،بواسطة فعل أو أفعال تعتبر جرما فيما لو ارتكبها فرد من الناس ،أو
(و)على تحقيق غاية غير مشروعة ،أو
(ز)على تحقيق غاية مشروعة بوسائل غير مشروعة.
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
تطبيقات قضائية
الفصل السابع
العقوبات
المادة 37
أنواع العقوبات