‫المادة ‪43‬‬ ‫التعويض‬ ‫(‪)1‬اذا ادانت المحكمة شخصا بارتكاب جرم فيجوز لها‪ ،‬بمحض إرادتها‪،‬أن تقضى عليه حال ادانته بأن‬ ‫يدفع للشخص المتضرر أى مبلغ من المال ال يتجاوز مائة جنيه تعويضا له عما لحقه من خسارة من‬ ‫جراء الجرم الذي أدين المتهم به‪ ،‬سواء ادخل الشخص المتضرر في الدعوى بصفة مدع شخصى أم لم‬ ‫ي��خل ويعتبر ذلك المبلغ بمثابة دين محكوم به مستحق االداء على الشخص الذى ادانته المحكمة‬ ‫للشخص الذي قضت بدفعه إليه‪.‬‬ ‫(‪)2‬ال تؤثر أحكام هذه المادة في حق الحصول على الدية أو على تعويض بدال من الدية أو في‬ ‫صالحية المحكمة للحكم بدفع عطل وضرر يتجاوز المائة جنيه لشخص دخل الدعوى بصفة مدع‬ ‫شخصي‪.‬‬ ‫المادة ‪44‬‬ ‫المصاريف‬ ‫(‪)1‬للمحكمة أن تضمن الشخص الذى تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة االعدام‬ ‫مصاريف المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها‪ ،‬وان تقضي عليه بدفع‬ ‫هذه المصاريف باقساط على الوجه الذي تقرره‪ .‬وتحصل تلك المصاريف أو أقساطها على نفس الوجه‬ ‫الذي تحصل فيه الغرامات‪.‬‬ ‫(‪)2‬اذا برأت المحكمة شخصا متهما وكان من رأيها ان مقاضاته كانت مستندة الى أساس واه وكيدي‬ ‫فيجوز لها أن تقضى على الشخص الذي أقام الدعوى‪ ،‬أو على الشخص الذي تعتبره مسؤوال عن اقامتها‬ ‫اذا لم يكن موظفا عموميا أقام الدعوى بصفته الرسمية بأن يدفع للمتهم مصاريف دفاعه ويحصل المبلغ‬ ‫الذي تقضى المحكمة بدفعه من قبل المتهم وفقا ألحكام قانون اإلجراء المعمول به كما لو كان ذلك‬ ‫المبلغ قد حكم به في دعوى حقوقية اقيمت في المحكمة التي جرت محاكمته أمامها‪.‬‬ ‫(‪)3‬للشخص الذي صدر بحقه قرار يقضي عليه بدفع مصاريف الدفاع أن يستأنف القرار الى المحكمة‬ ‫المركزية ان كان القرار صاد ار من محكمة صلح وال يجوز استئناف ذلك القرار في غير هذه الحال‪.‬‬

Select target paragraph3