المادة 45
التعهد بالحفاظ على األمن
()1اذا أدين شخص بجرم من غير الجرائم التى تستوجب عقوبة اإلعدام فيجوز للمحكمة ،بدال من أن
تحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك الجرم أو باالضافة إلى تلك العقوبة،أن تكلفه بتقديم تعهد على نفسه،
بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفالء أو دونهم ،يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون
حسن السيرة خالل المدة التي تعينها وان تقرر حبسه الى أن يقدم هذا التعهد والكفالء ،ان كلفته بتقديم
كفالء .بيد أنه ال يجوز أن تتجاوز مدة حبسه السنة الواحدة بسبب عدم تقديمه التعهد ،وال أن تتجاوز هذه
المدة مع مدة الحبس المقررة ،إن وجدت ،أقصى مدة يجوز الحكم عليه بها دون غرامة.
()2للمحكمة إذا خشيت وقوع ما يخل بالطمأنينة العامة أن تأمر المشتكى أو أى شاهد من الشهود في أية
قضية جنائية أن يقدم تعهدا على نفسه ،بالمبلغ الذي تستصوبه اما بكفالة كفالء أو بدونهم ،يتعهد فيه
بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خالل المدة التي تعينها وان تقضي بحبسه مدة
ال تزيد على ثالثة أشهر اذا لم يفعل ذلك.
المادة 46
اإلفراج بشروط
()1اذا أدين شخص بصورة جزئية أو بناء على اتهام ،بجرم يستوجب عقوبة الحبس ،ورأت المحكمة
بالنظر الى اخالقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو الى تفاهة الجرم الذي ارتكبه أو
الظروف المخففة المحيقة بارتكابه ان من المناسب االفراج عنه تحت الرقابة فللمحكمة بدال من الحكم
عليه بالحبس ،أن تقرر االفراج عنه وفقا للشروط التي تفرضها بعد ان يقدم تعهدا على نفسه،اما بكفالة
كفالء او بدونهم ،يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف
بذلك في أى وقت خالل المدة التي تذكر في القرار على أن ال تتجاوز تلك المدة ثالث سنوات.
()2يجوز للمحكمة على الرغم من اصدارها مثل هذا القرار ان تحكم على المجرم بدفع عطل وضرر أو
تعويض للشخص الذى تضرر من الجرم الذي ارتكبه ،تعويضا له عن أية خسارة لحقت به وأن تضمنه
المصاريف أيضا.
()3يكون لقرار االفراج الذي تصدره المحكمة نفس االثر والمفعول كالحكم الذي تصدره فيما يتعلق برد
االموال المسروقة أو تسليمها لصاحبها.
()4ان التعهد الذي يعطيه المجرم بمقتضى هذه المادة ،يجب ان يتضمن اذا اشارت المحكمة بذلك،
شرطا يقضى بإبقائه تحت رقابة مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو أى شخص آخر تسميه في قرار