‫االفراج اثناء المدة التى تعينها‪ ،‬وسائر الشروط االخرى بشأن المكان الذي يقيم فيه‪ ،‬وغير ذلك من‬ ‫االمور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة‪.‬‬ ‫(‪)5‬يجوز للمحكمة التي ربطت شخصا بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل الحكم‬ ‫عليه ان تغير شروط التعهد الذى أعطاه‪ ،‬بناء على طلب مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو‬ ‫الشخص الذى عهد اليه بمراقبته‪،‬ويجوز لها‪ ،‬بعد تبليغ المجرم ذلك‪،‬أن تلغى التعهد اذا اقتنعت بأنه سلك‬ ‫سلوكا يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري‪.‬‬ ‫(‪)6‬اذا اقتنعت المحكمة التي ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل‬ ‫الحكم عليه أو اقتنعت أية محكمة أخرى تمارس نفس الصالحية‪ ،‬بناء على اخبار مشفوع باليمين‪ ،‬بأن‬ ‫المجرم أخل بأى شرط من شروط التعهد‪ ،‬فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه وان تحكم عليه في‬ ‫الحال بالعقوبة المقررة لجرمه االصلي دون حاجة إلى اثباته ثانية‪.‬‬ ‫المادة ‪47‬‬ ‫عقوبة الجنح‬ ‫اذا لم يكن هذا القانون قد فرض عقوبة معينة الية جنحة من الجنح‪ ،‬فيحكم على الشخص الذى يدان‬ ‫بارتكاب تلك الجنحة بالحبس مدة ثالث سنوات أو بغرامة مائة ج��يه أو بكلتا هاتين العقوبتين معا‪.‬‬ ‫المادة ‪48‬‬ ‫ضم العقوبات‬ ‫اذا أدين شخص بجرم ثم أدين بجرم آخر قبل صدور الحكم عليه بشأن الجرم االول أو قبل انقضاء مدة‬ ‫ذلك الحكم‪ ،‬فكل حكم‪ ،‬غير االعدام‪ ،‬يصدر عليه لدى إدانته بارتكاب الجرم اآلخر‪ ،‬ينفذ بحقه بعد انتهاء‬ ‫الحكم االول‪ ،‬اال اذا أمرت المحكمة بتنفيذ ذلك الحكم بدال من الحكم االول أو بدال من أى جزء منه‪.‬‬

Select target paragraph3