‫حلفوا اليمين أو أخذوا عليه العهد والذين أديت اليمين أو أعطي العهد بحضورهم ومكان وزمان تأدية‬ ‫اليمين أو إعطاء العهد‪ ،‬وذلك في ظرف أربعة عشر يوما من حين تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في‬ ‫ظرف أربعة عشر يوما من تاريخ زوال المانع‪ ،‬أن كان قد منع عن إعطاء هذا اإلخبار بالقوة الفعلية أو‬ ‫بسبب المرض‪.‬‬ ‫المادة ‪66‬‬ ‫التمرين غير المشروع‬ ‫(‪ )1‬كل من‪:‬‬ ‫درب دون إذن المندوب السامي أي ش��ص آخر على استعمال السالح أو على القيام‬ ‫مرن أو ّ‬ ‫(أ) ّ‬ ‫بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية‪ ،‬أو‬ ‫(ب) كان حاض ار في اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي ألجل تمرين أو تدريب أشخاص‬ ‫آخرين على استعمال السالح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية‪:‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات‪.‬‬ ‫تدرب في أي اجتماع أو حفل عقد دون إذن المندوب السامي على استعمال السالح‬ ‫(‪ )2‬كل من تمرن أو ّ‬ ‫أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية أو كان حاض ار في مثل هذا االجتماع أو الحفل‬ ‫بقصد التدريب أو التمرن على هذا الوجه‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪67‬‬ ‫التعاون لقلب الدستور‬ ‫(‪ )1‬كل من حاول في فلسطين أن ينظم أو يهيئ أو يعاون أو يسهل أية محاولة قائمة في بالد أجنبية‬ ‫لقلب دستور حكومة تلك البالد أو النظام القائم فيها بالقوة‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة‬ ‫عشر سنوات‪.‬‬ ‫(‪ )2‬كل من سعى للتشويق على معاداة حكومة بالد متحابة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام أو‬ ‫بنشر أية مادة مكتوبة‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪68‬‬ ‫إهانة العلم‬

Select target paragraph3