الفصل الحادي عشر
التجمهر غير المشروع والشغب وغير ذلك من الجرائم المخلة بالطمأنينة العامة
المادة 79
التجمهر غير المشروع
( )1إذا تجمهر ثالثة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جرم ،أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية
مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفا من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا ،ضمن دائرة
المعقول ،بأنهم سيكدرون الطمأنينة العامة أو أنهم بتجمهرهم سيستفزون دون ضرورة أو سبب معقول،
أشخاصا آخرين لتكدير صفو الطمأنينة العامة ،فيعتبر تجمهرهم هذا تجمه ار غير مشروع.
( )2ال عبرة أكان التجمهر األصلي مشروعا أو غير مشروع إذا كان المتجمهرون قد تصرفوا على الوجه
المشار إليه أعاله تحقيقا لغاية مشتركة فيما بينهم.
( )3إذا شرع األشخاص المتجمهرون تجمه ار غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها
بتكديرهم صفو الطمأنينة العامة بصورة مرعبة لألهالي فيطلق على هذا التجمهر اسم شغب ويقال بأن
المتجمهرين قد اجتمعوا بقصد أحداث شغب.
المادة 80
عقوبة التجمهر غير المشروع
كل من اشترك في تجمهر غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
المادة 81
عقوبة الشغب
كل من اشترك في شغب يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.