المادة 82
األمر بالتفرق
إذا رأى أي حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح ،أو أي ضابط من ضباط البوليس من رتبة مفتش فما
فوق عند عدم وجود حاكم لواء أو قائمقام أو حاكم صلح ،أن ثالثة أشخاص أو أكثر قد اجتمعوا بقصد
أحداث الشغب أو خشي وقوع الشغب من ثالثة أشخاص أو أكثر مجتمعين على مرأى منه فيجوز له أن
يأمر المشاغبين أو المجتمعين على الوجه المذكور أن يتفرقوا بهدوء وسكينة ،بعد أن يشعرهم بوجوده
نفخا بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع ،أو بإطالق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية
من الصنف المعروف "بفاري اليت".
المادة 83
تفريق المتجمهرين
إذا استمر ثالثة أشخاص أو أكثر على التجمهر بقصد أحداث الشغب بعد إشعارهم بواسطة النفخ بالبوق
أو الصفارة أو بإطالق مسدس تنبعث منه إشارة ضوءية من الصنف المعروف "بفاري اليت" أو بعد
صدور األمر لهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفريقهم ،فيجوز ألي شخص
مفوض بإعطاء هذا اإلشعار واصدار األمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة وألي مأمور بوليس أو
شخص يقوم بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على
النحو المذكور أو إللقاء القبض عليهم أو على أي منهم ،وان أبدى أحد منهم مقاومة فيجوز ألي شخص
ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب ضده إذا كان باستعماله القوة قد
ألحق أذى بشخص أو سبب وفاته أو ألحق ضر ار بمال.
المادة 84
االستمرار بالتجمهر والشغب
إذا أعطي اإلشعار بواسطة النفخ بالبوق أو الصفارة أو بإطالق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية من
الصنف المعروف "بفاري اليت" ،وصدر األمر بالتفرق إلى األشخاص المشتركين في الشغب أو
المتجمهرين بقصد إحداث الشغب فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر عند إعطاء
اإلشعار أو صدور األمر أو بعد مرور وقت معقول على ذلك ،يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس
مدة خمس سنوات