‫(‪ )4‬إذا كان الشخص الذي قدم المسكر أو شجع على شربه صاحب محل تباع فيه المسكرات أو أحد‬ ‫مستخدميه‪ ،‬فيعتبر ذلك الشخص أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثالثة أشهر أو بغرامة قدرها‬ ‫عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫المادة ‪102‬‬ ‫تكدير صفو الطمأنينة العامة‬ ‫(‪ )1‬كل من أحدث بدون سبب معقول صوتا أو ضجيجا في مكان عام بصورة يحتمل أن تقلق راحة‬ ‫السكان أو أن تكدر صفو الطمأنينة العامة‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثالثة أشهر أو‬ ‫بغرامة قدرها خمسة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫(‪ )2‬كل من أهان شخصا آخر في مكان عام بصورة يحتمل أن تستفز أي شخص من الحاضرين إلى‬ ‫تكدير صفو الطمأنينة العامة يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها‬ ‫عشرة جنيهات أو بكلتا هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫المادة ‪103‬‬ ‫إتالف االعالنات‬ ‫شوه أو أتلف عمدا وبدون تفويض صحيح إعالنا أو إذاعة أو منشو ار أو مستندا الصق‬ ‫كل من ّ‬ ‫مزق أو ّ‬ ‫أو أعد لإللصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا ألحكام أي تشريع أو أصول محاكمات أو بأمر شخص‬ ‫موظف في الخدمة العامة‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها‬ ‫خمسة جنيهات‪.‬‬ ‫المادة ‪104‬‬ ‫اعاقة االنتخاب بالقوة‬ ‫كل من حاول منع أو تعطيل أو تعكير أي انتخاب عام باستعمال أي نوع من أنواع القوة أو العنف أو‬ ‫التهديد أو بأي فعل من األفعال التي تعتبر جرما يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون‪ ،‬يعتبر أنه‬ ‫ارتكب جنحة‪.‬‬

Select target paragraph3