‫غير مباشرة‪ ،‬حصة في تلك األموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل‪ ،‬قام بتلك الواجبات فيما يتعلق بتلك‬ ‫األموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل الذي يملك حصة فيه أو فيما يتعلق بسلوك أي شخص بشأنه‪،‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ال تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إال من قبل النائب العام أو بموافقته‪.‬‬ ‫المادة ‪111‬‬ ‫تقديم بيانات كاذبة‬ ‫(‪ )1‬كل موظف في الخدمة العامة تقضي عليه وظيفته أو تمكنه من تقديم كشوف أو بيانات تتعلق بأي‬ ‫مبلغ من المال مستحق أو يدعي باستحقاقه له أو ألي شخص آخر أو تتعلق بأية أمور أخرى تستوجب‬ ‫التصديق لدفع مبلغ من المال أو تسليم بضائع إلى شخص آخر‪ ،‬ووضع كشفا أو بيانا يتناول أي أمر‬ ‫من هذه األمور وهو عالم بأن ذلك الكشف أو البيان يتضمن معلومات غير صحيحة من حيث أية‬ ‫تفاصيل جوهرية وردت فيه‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ال تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إال من قبل النائب العام أو بموافقته‪.‬‬ ‫المادة ‪112‬‬ ‫اساءة استعمال الوظائف‬ ‫(‪ )1‬كل موظف في الخدمة العامة‪:‬‬ ‫(أ) قام أو أمر بالقيام بأي فعل من أفعال االستبداد يجحف بحقوق شخص آخر مسيئا في ذلك استعمال‬ ‫سلطة وظيفته‪ ،‬أو‬ ‫(ب) دخل منزل أحد أفراد الناس رغم إرادته في غير األحوال التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي‬ ‫األصول المقررة في القانون‪:‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ال تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إال من قبل النائب العام أو بموافقته‪.‬‬

Select target paragraph3