‫الفصل الثالث عشر‬ ‫الجرائم المتعلقة بسير العدالة‬ ‫المادة ‪116‬‬ ‫التعاريف‬ ‫يكون للعبارات واأللفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة لها أدناه‪ ،‬إال إذا دلت القرينة‬ ‫على غير ذلك‪:‬‬ ‫يقصد بلفظة "الشهادة" األقوال المعطاة في معرض البينة‪ ،‬شفوية كانت أم تحريرية وتشمل‪:‬‬ ‫(أ) بيان الرأي المعطى في معرض البينة‪.‬‬ ‫(ب) الترجمات التي يضعها المترجمون في اإلجراءات القضائية‪.‬‬ ‫(ج) أقوال المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الحقوقية وأقوال المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية‪،‬‬ ‫غير أنها ال تشمل األقوال غير المشفوعة باليمين التي يوردها المتهم في الدعوى الجزائية‪.‬‬ ‫ويراد بلفظة "اإلفادة" الشهادة غير المشفوعة بيمين‪.‬‬ ‫المادة ‪117‬‬ ‫الشهادة الكاذبة‬ ‫(‪ )1‬كل من أعطى في أية إجراءات قضائية شهادة كاذبة تؤثر في أي أمر جوهري يتعلق بمسألة تتوقف‬ ‫على تلك اإلجراءات‪ ،‬مع علمه بأن تلك الشهادة كاذبة‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية‬ ‫"شهادة الزور"‪.‬‬ ‫وال عبرة في ذلك أكانت الشهادة مشفوعة باليمين أم أديت بأية صورة أخرى يجيزها القانون أو كانت من‬ ‫قبيل اإلفادة فقط‪.‬‬ ‫وال عبرة لألصول والمراسيم التي اتبعت في تحليف اليمين أو في الزام الشاهد على أي وجه آخر بقول‬ ‫الصدق إذا كان الشاهد قد وافق على تلك األصول والمراسيم‪.‬‬ ‫وال عبرة أيضا أكانت المحكمة أو المجلس القضائي مشكلين على وجه صحيح أو منعقدين في المكان‬ ‫الواجب أن ينعقدا فيه أم لم يكونا كذلك‪ ،‬ما داما منعقدين بصفة محكمة أو مجلس قضائي للنظر في‬ ‫اإلجراءات التي أديت الشهادة بصددها‪.‬‬

Select target paragraph3