الفصل الثالث عشر
الجرائم المتعلقة بسير العدالة
المادة 116
التعاريف
يكون للعبارات واأللفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني الموضحة لها أدناه ،إال إذا دلت القرينة
على غير ذلك:
يقصد بلفظة "الشهادة" األقوال المعطاة في معرض البينة ،شفوية كانت أم تحريرية وتشمل:
(أ) بيان الرأي المعطى في معرض البينة.
(ب) الترجمات التي يضعها المترجمون في اإلجراءات القضائية.
(ج) أقوال المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الحقوقية وأقوال المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية،
غير أنها ال تشمل األقوال غير المشفوعة باليمين التي يوردها المتهم في الدعوى الجزائية.
ويراد بلفظة "اإلفادة" الشهادة غير المشفوعة بيمين.
المادة 117
الشهادة الكاذبة
( )1كل من أعطى في أية إجراءات قضائية شهادة كاذبة تؤثر في أي أمر جوهري يتعلق بمسألة تتوقف
على تلك اإلجراءات ،مع علمه بأن تلك الشهادة كاذبة ،يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية
"شهادة الزور".
وال عبرة في ذلك أكانت الشهادة مشفوعة باليمين أم أديت بأية صورة أخرى يجيزها القانون أو كانت من
قبيل اإلفادة فقط.
وال عبرة لألصول والمراسيم التي اتبعت في تحليف اليمين أو في الزام الشاهد على أي وجه آخر بقول
الصدق إذا كان الشاهد قد وافق على تلك األصول والمراسيم.
وال عبرة أيضا أكانت المحكمة أو المجلس القضائي مشكلين على وجه صحيح أو منعقدين في المكان
الواجب أن ينعقدا فيه أم لم يكونا كذلك ،ما داما منعقدين بصفة محكمة أو مجلس قضائي للنظر في
اإلجراءات التي أديت الشهادة بصددها.