‫وال عبرة أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن‪ ،‬أو كانت شهادته مقبولة في‬ ‫تلك اإلجراءات أم لم تكن‪.‬‬ ‫(‪ )2‬كل من أغرى شخصا على تأدية شهادة زور فأدى ذلك الشخص شهادة زور بناء على ذلك اإلغراء‪،‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية "اإلغراء على تأدية شهادة الزور"‪.‬‬ ‫المادة ‪118‬‬ ‫العقوبات‬ ‫كل من أدى شهادة زور أو أغرى غيره على تأديتها‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة سبع سنوات‪.‬‬ ‫المادة ‪119‬‬ ‫تضليل المحكمة‬ ‫كل من ارتكب أحد األفعال التالية قاصدا بذلك تضليل محكمة أو مجلس قضائي في اإلجراءات القضائية‬ ‫القائمة أمامها أو أمامه‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫(أ) لفق بينة عن غير طريق تأدية شهادة الزور أو إغراء الغير على تأدية شهادة الزور‪ ،‬أو‬ ‫(ب) استعمل بينة ملفقة مع علمه بأنها كذلك‪:‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات‪.‬‬ ‫المادة ‪120‬‬ ‫اليمين الكاذبة‬ ‫كل من حلف عن علم منه يمينا كاذبا أو أعطى تأكيدا كاذبا أو إفادة كاذبة أمام شخص يملك صالحية‬ ‫تحليف اليمين أو أخذ اإلفادة‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪121‬‬ ‫خداع الشهود‬

Select target paragraph3