‫المادة ‪124‬‬ ‫عرقلة مجرى العدالة‬ ‫كل من‪:‬‬ ‫(أ) تآمر مع شخص آخر على اتهام شخص زو ار بارتكاب جريمة أو على القيام بأي شيء لعرقلة أو منع‬ ‫أو إحباط أو تحويل مجرى العدالة‪ ،‬أو‬ ‫(ب) أقنع أي شخص يحتم عليه القانون أن يحضر كشاهد لتأدية الشهادة بالعدول عن الحضور لتأديتها‬ ‫أو عاقه أو منعه عن ذلك أو حاول إجراء ذلك قاصدا عرقلة مجرى العدالة‪ ،‬أو‬ ‫(ج) عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه في تنفيذ أي إجراء قانوني حقوقيا كان أم جزائيا أو منع تنفيذه‬ ‫عن علم منه‪:‬‬ ‫يعتبر بأنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪125‬‬ ‫التأثير على اإلجراءات القضائية‬ ‫كل من وجه طلبا أو التماسا إلى قاض أو حاكم صلح أو مأمور تسوية أو إلى أي موظف من موظفي‬ ‫المحكمة محاوال بذلك أن يؤثر بوجه غير صحيح في نتيجة إجراءات قضائية‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‬ ‫ويعاقب بالحبس مدة سنة أو بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫المادة ‪126‬‬ ‫النشر للتأثير على القضاة‬ ‫كل من نشر بإحدى وسائل النشر أخبا ار أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو‬ ‫حاكم صلح أو مأمور تسوية قد يعهد إليه الفصل في دعوى أو إجراءات قضائية معلقة‪ ،‬أو من شأنها أن‬ ‫تؤثر على الشهود أو أن تمنع أي شخص من اإلفضاء بما لديه من المعلومات ألولي األمر‪ ،‬يعتبر أنه‬ ‫ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر‪.‬‬

Select target paragraph3