‫(ب) عرض بصورة علنية بأن يرد للشخص الذي ابتاع ماال مسروقا أو مفقودا أو اسلف قرضا على‬ ‫حساب المال المسروق‪ ،‬ما دفعه من الثمن لذلك المال أو ما أسلفه عليه من النقود أو بأن يدفع له أي‬ ‫رد ذلك المال‪ ،‬أو‬ ‫مبلغ آخر أو مكافأة لقاء ّ‬ ‫طبع أو نشر إعالنا يتضمن مثل هذا العرض‪:‬‬ ‫يعتبر بأنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪131‬‬ ‫الطعن في القضاة‬ ‫كل من‪:‬‬ ‫(أ) استعمل بصورة شفوية أو تحريرية كلمات أي قاض من قضاة المحاكم ذات الصالحية الحقوقية أو‬ ‫الجزائية أو الدينية‪ ،‬أو أي حاكم من حكام الصلح‪ ،‬فيما يتعلق بمنصب ذلك القاضي أو الحاكم قاصدا‬ ‫بذلك الطعن فيه بصفته تلك‪ ،‬أو‬ ‫(ب) نشر طعنا في حق قاض من قضاة المحاكم ذات الصالحية الحقوقية أو الجزائية أو الدينية‪ ،‬أو‬ ‫حاكم من حكام الصلح‪ ،‬قاصدا بذلك وضع العدالة في موضع الشك واالزدراء‪:‬‬ ‫يعتبر بأنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫ويشترط في ذلك أن ال يعتبر البحث بإخالص وأدب في حيثيات أي قرار أصدره قاض في أية قضية‬ ‫عمومية أو قضية تهم الجمهور جرما بمقتضى هذه المادة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تطبق أحكام هذه المادة على اإلجراءات القائمة أمام مأمور التسوية عند النظر في االدعاءات توفيقا‬ ‫ألحكام قانون تسوية األراضي كما لو كان ذلك المأمور يؤلف محكمة‪.‬‬ ‫الفصل الرابع عشر‬ ‫المادة ‪132‬‬ ‫تهريب السجناء‬ ‫(‪ )1‬إذا هرب شخص شخصا آخر أو حاول تهريبه بالقوة من الحفظ القانوني‪:‬‬

Select target paragraph3