‫المادة ‪136‬‬ ‫عرقلة حجز األموال‬ ‫إذا حجزت أموال أو ضبطت باالستناد إلى قرار تنفيذ أو بتفويض من المحكمة‪ ،‬فكل من أخذ تلك األموال‬ ‫أو نقلها أو استبقاها لديه أو أخفاها أو تصرف بها عن علم منه وبقصد عرقلة أو مقاومة الحجز أو قرار‬ ‫التنفيذ‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‪.‬‬ ‫المادة ‪137‬‬ ‫فض األختام‬ ‫كل من فض قصدا ختما وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة أو أزاله أو صيره عديم الجدوى‪،‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين‪:‬‬ ‫ويشترط في ذلك أنه إذا كان المجرم معهودا إليه أمر المحافظة على الختم‪ ،‬فيعاقب بالحبس مدة ثالث‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫المادة ‪138‬‬ ‫اإلهمال في حفظ االختام‬ ‫كل من كان معهودا إليه المحافظة على ختم وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة فسبب بإهماله‬ ‫كسر ذلك الختم أو إزالته أو صيرورته عديم الجدوى‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة‬ ‫أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جينها‪.‬‬ ‫المادة ‪139‬‬ ‫عرقلة تنفيذ الق اررات‬ ‫كل من عرقل أو قاوم عن قصد شخصا معهودا إليه قانونا تنفيذ قرار أو مذكرة صادرة من محكمة‪ ،‬يعتبر‬ ‫أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة‪.‬‬

Select target paragraph3