‫الفصل ال��امس عشر‬ ‫الجرائم المختلفة التي تقع على السلطة العامة‬ ‫المادة ‪140‬‬ ‫احتيال الموظفين‬ ‫كل موظف في الخدمة العامة ارتكب أثناء قيامه بمهام وظيفته أحد أفعال االحتيال أو سوء استعمال‬ ‫األمانة تجاه الجمهور‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة‪ ،‬سواء أكان فعل االحتيال أو سوء استعمال األمانة يعد‬ ‫جرما جزائيا في حالة ارتكابه تجاه أحد أفراد الناس أم لم يكن‪.‬‬ ‫المادة ‪141‬‬ ‫إهمال الموظفين‬ ‫كل موظف في الخدمة العامة أهمل قصدا القيام بواجب من واجبات وظيفته التي يحتمها عليه القانون‪،‬‬ ‫يعتبر أنه ارتكب جنحة بشرط أن ال يكون في القيام بذلك الواجب ما يعرضه لخطر يفوق ما ينتظر أن‬ ‫يتعرض له الرجل ذو الحزم والنشاط العادي‪.‬‬ ‫المادة ‪142‬‬ ‫مخالفة التشريعات‬ ‫كل من خالف قصدا أي تشريع من التشاريع بإتيانه فعال يحظر عليه ذلك التشريع أن يقوم به أو بإغفاله‬ ‫القيام بفعل يقضي عليه ذلك التشريع أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك يتعلق بالجمهور أو بأي فئة‬ ‫منه‪ ،‬يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين‬ ‫العقوبتين‪ ،‬إال إذا ظهر من نص التشريع أن المقصود هو فرض عقوبة أخرى على تلك المخالفة‪.‬‬

Select target paragraph3