المادة 143
مخالفة األوامر
كل من خالف ق ار ار أو أم ار أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب األصول من إحدى المحاكم أو من
موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضا قانونيا ،يعتبر أنه ارتكب جنحة
ويعاقب بالحبس مدة سنتين ،إال إذا كانت هنالك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة مقررة صراحة
بشأن تلك المخالفة.
المادة 144
تحقير الموظفين
كل من حقر أي موظف من موظفي الخدمة العامة أو أي قاض أو موظف في محكمة دينية أثناء القيام
بواجباته أو فيما يتعلق بها سواء أكان ذلك بإيماء أو ألفاظ أو أفعال ،يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب
بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها عشرون جنيها.
المادة 145
التحريض على عدم دفع الضريبة
( )1كل من حرض شخصا أو جماعة من الناس على عدم دفع ضريبة مقررة أو على تأجيل دفعها
بألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية ،صراحة أو تلميحا ،وكل من ارتكب فعال قاصدا به إيصال
ألفاظ أو كتابة أو إشارات أو رسومات مرئية تتضمن مثل هذا التحريض ألي شخص آخر أو إلى جماعة
من الناس ،أو قام بذلك وهو عالم بأن فعله هذا قد يؤدي إلى إيصالها إلى شخص آخر أو إلى جماعة
من الناس على أي وجه من الوجوه ،مباشرة أو غير مباشرة ،يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة
ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيها أو بكلتا هاتين العقوبتين.
( )2يراد بعبارة "الضريبة المقررة" الواردة في هذه المادة أية ضريبة يقرر فرضها المندوب السامي في
المجلس التنفيذي ويعلنها بإعالن ينشر في الوقائع الفلسطينية.