‫مادة )‪(67‬‬ ‫أداء رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية‬ ‫بعد الحصول على الثقة بھم وقبل مباشرة أعمالھم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة‬ ‫الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليھا في المادة )‪ (35‬من القانون األساسي‪.‬‬ ‫مادة )‪(68‬‬ ‫مھام وصالحيات رئيس الوزراء‬ ‫يمارس رئيس الوزراء ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد في جلسته األسبوعية أو عند الضرورة‪ ،‬أو بناء على طلب رئيس السلطة‬ ‫الوطنية‪ ،‬ويضع جدول أعماله‪.‬‬ ‫‪ -3‬ترؤس جلسات مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -4‬إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -5‬اإلشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة‪.‬‬ ‫‪ -6‬إصدار القرارات الالزمة في حدود اختصاصاته وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫‪ -7‬توقيع وإصدار اللوائح أو األنظمة التي يصادق عليھا مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -8‬يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه‪.‬‬ ‫مادة )‪(69‬‬ ‫اختصاصات وصالحيات مجلس الوزراء‬ ‫يختص مجلس الوزراء بما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه‪ ،‬وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس‬ ‫التشريعي‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة‪.‬‬ ‫‪ -3‬وضع الموازنة العامة لعرضھا على المجلس التشريعي‪.‬‬ ‫‪ -4‬إعداد الجھاز اإلداري‪ ،‬ووضع ھياكله‪ ،‬وتزويده بكافة الوسائل الالزمة‪ ،‬واإلشراف عليه ومتابعته‪.‬‬ ‫‪ -5‬متابعة تنفيذ القوانين وضمان االلتزام بأحكامھا‪ ،‬واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -6‬اإلشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجھاز اإلداري لواجباتھا واختصاصاتھا‪ ،‬والتنسيق فيما بينھا‪.‬‬ ‫‪ -7‬مسؤولية حفظ النظام العام واألمن الداخلي‪.‬‬ ‫‪ -8‬مناقشة االقتراحات مع الجھات المختلفة ذات العالقة بالفقرتين )‪ 6‬و‪ (7‬أعاله‪ ،‬وسياساتھا في مجال تنفيذ‬ ‫اختصاصاتھا‪.‬‬ ‫‪-9‬أ‪ -‬إنشاء أو إلغاء الھيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمھا من وحدات الجھاز اإلداري التي يشملھا‬ ‫الجھاز التنفيذي التابع للحكومة‪ ،‬على ان ينظم كل منھا بقانون‪.‬‬ ‫ب‪ -‬تعيين رؤساء الھيئات والمؤسسات المشار إليھا في البند )أ( أعاله واإلشراف عليھا وفقا ألحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ -10‬تحديد اختصاصات الوزارات والھيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجھاز التنف��ذي كافة‪ ،‬وما في حكمھا‪.‬‬ ‫‪ -11‬أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون‪.‬‬ ‫مادة )‪(70‬‬ ‫الصالحيات التشريعية لمجلس الوزراء‬ ‫لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ اإلجراءات‬ ‫الالزمة لتنفيذ القوانين‪.‬‬ ‫مادة )‪(71‬‬ ‫اختصاصات وصالحيات الوزير‬

Select target paragraph3