يشترط فيمن يعين رئيسا ً للوزراء أو وزيراً أن يكون فلسطينيا ً متمتعا ً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
مادة )(83
حاالت اعتبار الحكومة مستقيلة
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلھا وفقا إلحكام ھذا الباب في الحاالت التالية:
-1فور بدء والية جديدة للمجلس التشريعي.
-2بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء وحكومته ،أو عن ثلث عدد الوزراء على األقل.
-3أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على األقل.
-4وفاة رئيس الوزراء.
-5استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على األقل.
-6إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.
مادة )(84
قوات األمن والشرطة
-1قوات األمن والشرطة قوة نظاميه وھي القوة المسلحة في البالد وتنحصر وظيفتھا في الدفاع عن الوطن
وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسھر على حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة وتؤدي واجبھا في الحدود
التي رسمھا القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
-2تنظم قوات األمن والشرطة بقانون.
مادة )(85
اإلدارة المحلية
تنظم البالد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية االعتبارية ،ويكون لكل وحدة منھا مجلس منتخب
انتخابا ً مباشراً على الوجه المبين في القانون.
ويحدد القانون اختصاصات وحدات اإلدارة المحلية ومواردھا المالية وعالقتھا بالسلطة المركزية ودورھا في
إعداد خطط التنمية وتنفيذھا ،كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتھا المختلفة .
ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية واالقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن
ومصالح التجمعات فيه.
مادة )(86
تعيين الموظفين العموميين
يكون تعيين الموظفين العموميين ،وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامھم وفقا ً للقانون.
مادة )(87
تنظيم شؤون الخدمة المدنية
ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية ،وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجھات الحكومية المختصة
العمل على االرتقاء باإلدارة العامة وتطويرھا ،ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة باإلدارة
العامة ،والعاملين بھا.
مادة )(88
فرض الضرائب العامة والرسوم
فرض الضرائب العامة والرسوم ،وتعديلھا وإلغاؤھا ،ال يكون إال بقانون ،وال يعفى أحـد من أدائھا كلھا أو
بعضھا ،في غير األحوال المبينة في القانون.