الباب السابع
أحكام حالة الطوارئ
مادة )(110
إعالن حالة الطوارئ
-1عند وجود تھديد لألمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيا�� مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعالن
حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة ال تزيد عن ثالثين يوما ً.
-2يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثالثين يوما ً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي
أعضائه.
-3يجب أن ينص مرسوم إعالن حالة الطوارئ بوضوح على الھدف والمنطقة التي يشملھا والفترة الزمنية.
-4يحق للمجلس التشريعي أن يراجع اإلجراءات والتدابير كلھا أو بعضھا التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك
لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعالن حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيھما أسبق وإجراء االستجواب
الالزم بھذا الشأن.
مادة )(111
تقييد فرض القيود على الحقوق والحريات
ال يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات األساسية إال بالقدر الضروري لتحقيق الھدف المعلن في مرسوم
إعالن حالة الطوارئ.
مادة )(112
االعتقال في حالة الطوارئ
يجب ان يخضع أ ّ
ي اعتقال ينتج عن إعالن حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :
-1أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعالن حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خالل
مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ التوقيف.
-2يحق للموقوف أن يوكل محاميا ً يختاره.
مادة )(113
حظر حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيل أحكام حالة الطوارئ
ال يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خالل فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام ھذا الباب.
مادة )(114
إلغاء األحكام المنظمة لحاالت الطوارئ
تلغى جميع األحكام التي تنظم حاالت الطوارئ المعمول بھا في فلسطين قبل نفاذ ھذا القانون األساسي بما في ذلك
أحكام أنظمة الدفاع )الطوارئ( االنتدابية لعام 1945م.
الباب الثامن
أحكام عامة وانتقالية
مادة )(115
مدة العمل بأحكام القانون األساسي