والواقع أن هذه وضعية منتقدة ،لكونها ال تضع الخصوم على قدم المساواة حيث يمكن
للمتهم الطعن بالنقض في حالة إدانته ،و ال يتاح هذا الحق للنيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع
ومدافعة عن النظام العام في حالة استفادة المتهم من البراءة أو من اإلعفاء من العقوبة.
وهي من جهة أخرى ال تتيح الفرصة لتصحيح األخطاء التي قد تعتري قرارات غرفة
الجنايات ،والتي – في حالة حدوثها – تجعل المتهم يفلت من العقاب رغم فظاعة الجرم
المرتكب من قبله ،علما ً أن الطعن بالنقض لفائدة القانون ال يوفر إمكانية إصالح الخطأ إال من
الناحية المبدئية ،إذ ال يسمح بمعاقبة المتهم أو إعادة محاكمته رغم قبول الطعن (النقض لفائدة
القانون).
ولذلك فإن القانون الجديد تخلى عن هذا المقتضى الذي كان مقررا في الفصل 576من
قانون .1959
:3الطعن بإعادة النظر
أحدث ال قانون وسيلة طعن جديدة هي الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن
محكمة النقض 2حفاظا ً على حقوق األطراف ،وذلك في الحاالت اآلتية:
ضد القرارات الصادرة استنادا ً إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛ من أجل تصحيح أخطاء مادية؛ إذا أغفل القرار البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى بعض وسائل استدل بها؛ في حالة عدم تعليل قرار محكمة النقض؛ ضد القرار الصادر بعدم القبول أو بالسقوط ألسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغةرسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع االستدالل بها فيما بعد (المادتان
563و.)564
سادساً :التوجهات الكبرى لحماية األحداث
إذا كان الهدف الذي توخاه القانون الجديد هو حماية األحداث الجانحين وتقويم سلوكهم
بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع ،فإنه لم يقصر هذه الحماية على الحدث الجانح أو ضحية
الجريمة فقط ،وإنما شمل بها األحداث الموجودين في وضعية صعبة كذلك (المواد من 512
إلى .)517
وقد سلك القانون الجديد في معالجته لقضايا األحداث اعتماد مبادئ التكريم والعناية التي
أقرتها الشريعة اإلسالمية للطفل وأحكام االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها
المملكة المغربية وأقر عدة مقتضيات لبلوغ ذلك الهدف ،من بينها:
رفع سن الرشد الجنائي إلى 18سنة ميالدية كاملة (المادة )458؛ - 2تم تغيير إحالل عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس األعلى وذلك بمقتضى المادة فريدة من القانون
11.58الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170بتاريخ 27من ذي القعدة 25( 1432أكتوبر ،)2011
الجريدة الرسمية عدد 5989مكرر بتاريخ 28ذو القعدة 26( 1432أكتوبر ،)2011ص .5228
- 15 -