‫والواقع أن هذه وضعية منتقدة‪ ،‬لكونها ال تضع الخصوم على قدم المساواة حيث يمكن‬ ‫للمتهم الطعن بالنقض في حالة إدانته‪ ،‬و ال يتاح هذا الحق للنيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع‬ ‫ومدافعة عن النظام العام في حالة استفادة المتهم من البراءة أو من اإلعفاء من العقوبة‪.‬‬ ‫وهي من جهة أخرى ال تتيح الفرصة لتصحيح األخطاء التي قد تعتري قرارات غرفة‬ ‫الجنايات‪ ،‬والتي – في حالة حدوثها – تجعل المتهم يفلت من العقاب رغم فظاعة الجرم‬ ‫المرتكب من قبله‪ ،‬علما ً أن الطعن بالنقض لفائدة القانون ال يوفر إمكانية إصالح الخطأ إال من‬ ‫الناحية المبدئية‪ ،‬إذ ال يسمح بمعاقبة المتهم أو إعادة محاكمته رغم قبول الطعن (النقض لفائدة‬ ‫القانون)‪.‬‬ ‫ولذلك فإن القانون الجديد تخلى عن هذا المقتضى الذي كان مقررا في الفصل ‪ 576‬من‬ ‫قانون ‪.1959‬‬ ‫‪ :3‬الطعن بإعادة النظر‬ ‫أحدث ال قانون وسيلة طعن جديدة هي الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن‬ ‫محكمة النقض‪ 2‬حفاظا ً على حقوق األطراف‪ ،‬وذلك في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫ ضد القرارات الصادرة استنادا ً إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛‬‫ من أجل تصحيح أخطاء مادية؛‬‫ إذا أغفل القرار البت في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى بعض وسائل استدل بها؛‬‫ في حالة عدم تعليل قرار محكمة النقض؛‬‫ ضد القرار الصادر بعدم القبول أو بالسقوط ألسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة‬‫رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع االستدالل بها فيما بعد (المادتان‬ ‫‪ 563‬و‪.)564‬‬ ‫سادساً‪ :‬التوجهات الكبرى لحماية األحداث‬ ‫إذا كان الهدف الذي توخاه القانون الجديد هو حماية األحداث الجانحين وتقويم سلوكهم‬ ‫بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع‪ ،‬فإنه لم يقصر هذه الحماية على الحدث الجانح أو ضحية‬ ‫الجريمة فقط‪ ،‬وإنما شمل بها األحداث الموجودين في وضعية صعبة كذلك (المواد من ‪512‬‬ ‫إلى ‪.)517‬‬ ‫وقد سلك القانون الجديد في معالجته لقضايا األحداث اعتماد مبادئ التكريم والعناية التي‬ ‫أقرتها الشريعة اإلسالمية للطفل وأحكام االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها‬ ‫المملكة المغربية وأقر عدة مقتضيات لبلوغ ذلك الهدف‪ ،‬من بينها‪:‬‬ ‫ رفع سن الرشد الجنائي إلى ‪ 18‬سنة ميالدية كاملة (المادة ‪)458‬؛‬‫‪ - 2‬تم تغيير إحالل عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس األعلى وذلك بمقتضى المادة فريدة من القانون‬ ‫‪ 11.58‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.11.170‬بتاريخ ‪ 27‬من ذي القعدة ‪ 25( 1432‬أكتوبر ‪،)2011‬‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 5989‬مكرر بتاريخ ‪ 28‬ذو القعدة ‪ 26( 1432‬أكتوبر ‪ ،)2011‬ص ‪.5228‬‬ ‫‪- 15 -‬‬

Select target paragraph3