‫غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي‬ ‫في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ال يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى‬ ‫المحكمة الزجرية‪.‬‬ ‫غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية‬ ‫قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً‪ ،‬فإن وقوع‬ ‫سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة‪ ،‬وتبقى خاضعة الختصاص‬ ‫المحكمة الزجرية‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن‬ ‫يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها‪ ،‬إال إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا‬ ‫للفقرة الثالثة من المادة الرابعة‪ ،‬مع مراعاة مقتضيات المادة ‪ 372‬بعده‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني‪.‬‬ ‫إذا تقادمت الدعوى العمومية فال يمكن إقامة الدعوى المدنية إال أمام المحكمة المدنية‪.‬‬ ‫‪- 22 -‬‬

Select target paragraph3