غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي
في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها.
11
ال يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى
المحكمة الزجرية.
غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية
قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع.
12
إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معاً ،فإن وقوع
سبب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة ،وتبقى خاضعة الختصاص
المحكمة الزجرية.
13
يمكن للطرف المتضرر أن يتخلى عن دعواه أو يصالح بشأنها أو يتنازل عنها دون أن
يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها ،إال إذا سقطت هذه الدعوى تطبيقا
للفقرة الثالثة من المادة الرابعة ،مع مراعاة مقتضيات المادة 372بعده.
14
تتقادم الدعوى المدنية طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني.
إذا تقادمت الدعوى العمومية فال يمكن إقامة الدعوى المدنية إال أمام المحكمة المدنية.
- 22 -