‫يجب على ضباط الشرطة القضائية‪ ،‬بمجرد انتهاء عملياتهم‪ ،‬أن يوجهوا مباشرة إلى‬ ‫وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها‬ ‫مشهود بمطابقتهما لألصل‪ ،‬وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها‪.‬‬ ‫توضع األشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك‪.‬‬ ‫يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة‬ ‫القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من‬ ‫عمليات ترجع الختصاصه‪.‬‬ ‫دون اإلخالل بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة‬ ‫أخرى‪ ،‬يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه‪ ،‬ويشار فيه إلى‬ ‫تاريخ وسا��ة إنجاز اإلجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز اإلجراء‪.‬‬ ‫يتضمن محضر االستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند االقتضاء‪،‬‬ ‫وتصريحاته واألجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بمشتبه فيه‪ ،‬يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره باألفعال المنسوبة‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه‪ ،‬ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة‬ ‫القضائية اإلضافات أو التغييرات أو المالحظات التي يبديها المصرح‪ ،‬أو يشير إلى عدم‬ ‫وجودها‪.‬‬ ‫يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد‬ ‫اإلضافات ويدون اسمه بخط يده‪ .‬وإذا كان ال يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى‬ ‫ذلك في المحضر‪.‬‬ ‫يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات واإلحاالت‪.‬‬ ‫يتضمن المحضر كذلك اإلشارة إلى رفض التوقيع أو اإلبصام أو عدم استطاعته‪ ،‬مع‬ ‫بيان أسباب ذلك‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫أعوان الشرطة القضائية هم‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬موظفو المصالح العاملة للشرطة؛‬ ‫ثانيا‪ :‬الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛‬ ‫‪- 26 -‬‬

Select target paragraph3