29
تراقب الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف أعمال ضباط الشرطة القضائية عندما تكون
صادرة عنهم بهذه الصفة.
30
يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف إلى الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف
كل إخالل ينسب لضابط من ضباط الشرطة القضائية أثناء قيامه بمهامه.
31
تأمر الغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف ،بعد إحالة القضية إليها وتقديم الوكيل العام
للملك لملتمساته الكتابية ،بإجراء بحث وتستمع ألقوال ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه
اإلخالل.
يجب أن يستدعى هذا األخير لالطالع على ملفه المفتوح له بالنيابة العامة لمحكمة
االستئناف بصفته ضابطا للشرطة القضائية.
يمكنه اختيار محام لمساعدته.
32
يمكن للغرفة الجنحية لدى محكمة االستئناف ،بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي
قد يتخذها في حقه رؤساؤه اإلداريون ،أن تصدر في حق ضابط الشرطة القضائية إحدى
العقوبات التالية:
توجيه مالحظات؛ التوقيف المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية لمدة ال تتجاوز سنة واحدة؛ التجريد النهائي من مهام الشرطة القضائية.يمكن الطعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية ،وفقا ً للشروط والكيفيات العادية.
33
إذا ارتأت الغرفة الجنحية أن ضابط الشرطة القضائية ارتكب جريمة ،أمرت عالوة
على ما ذكر بإرسال الملف إلى الوكيل العام للملك.
34
تبلغ المقررات المتخذة ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على المقتضيات السابقة ،إلى
علم السلطات التي ينتمون إليها بمبادرة من الوكيل العام للملك.
- 28 -