35
تطبق مقتضيات هذا الفرع على جميع الموظفين وأعوان اإلدارات والمرافق العمومية،
الذين تخولهم نصوص خاصة بعض مهام الشرطة القضائية ،عندما يمارسون هذه المهام،
حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص.
الباب الثالث :النيابة العامة
36
تتولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى العمومية ومراقبتها وتطالب بتطبيق القانون،
ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
37
تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية وتحضر مناقشات هيئات الحكم .ويجب النطق
بجميع المقررات بحضورها.
تقوم النيابة العامة بإشعار الوكيل القضائي للمملكة بالمتابعات المقامة في حق القضاة أو
الموظفين أو األعوان التابعين للسلطة أو القوة العمومية وتشعر كذلك اإلدارة التي ينتمون إليها.
تسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية.
38
يجب على النيابة العامة أن تقدم ملتمسات كتابية ،طبقا للتعليمات التي تتلقاها ،ضمن
الشروط المنصوص عليها في المادة .51وهي حرة في تقديم المالحظات الشفهية التي ترى
أنها ضرورية لفائدة العدالة.
39
يمثل وكيل الملك شخصيا ً أو بواسطة نوابه النيابة العامة ،في دائرة نفوذ المحكمة
االبتدائية المعين بها ،ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك إما تلقائيا ً أو
بناء على شكاية أي شخص متضرر.
يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه ،وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة
العمومية مباشرة.
يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف
األحداث والجرائم الخطيرة أو التي من شأنها أن تخل باألمن العام.
- 29 -