‫المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ االلتزامات التي صادق عليها رئيس‬ ‫المحكمة أو من ينوب عنه داخل األجل المحدد أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى‬ ‫العمومية‪ ،‬ما لم تكن هذه األخيرة قد تقادمت‪.‬‬ ‫يشعر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وكيل الملك فورا ً باألمر الصادر عنه‪.‬‬ ‫يتأكد وكيل الملك من تنفيذ االلتزامات التي صادق عليها الرئيس‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫يجب على كل سلطة منتصبة وعلى كل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه‬ ‫ارتكاب جريمة‪ ،‬أن يخبر بذلك فورا ً وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجه إليه جميع‬ ‫ما يتعلق بالجريمة من معلومات ومحاضر ووثائق‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫يجب أيضا على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس باألمن العام أو بحياة شخص أو‬ ‫أمواله أن يبلغ وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو الشرطة القضائية‪.‬‬ ‫إذا كان الضحية قاصرا ً أو معاقا ً ذهنياً‪ ،‬تبلغ أي سلطة قضائية أو إدارية مختصة‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫يرجع االختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة��� ،‬وإما لوكيل الملك‬ ‫في محل إقامة أحد األشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها‪ ،‬وإما لوكيل الملك في مكان‬ ‫إلقاء القبض على أحد هؤالء األشخاص ولو تم هذا القبض لسبب آخر‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪10‬‬ ‫يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم‬ ‫في نهاية كل سنة‪.‬‬ ‫يوجه وكيل الملك الئحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها‬ ‫على السلطة المشرفة إداريـا على ضبـاط الشرطة القضائية‪ .‬ويؤخذ هذا التنقيط بعين االعتبار‬ ‫من أجل التقييم العام للمعني باألمر‪.‬‬ ‫يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية‬ ‫للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها‪ .‬ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكالء العامين للملك أن‬ ‫يرفعوا إليه تلقائيا ً مالحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثا ً تحت إشرافهم‬ ‫خالل السنة‪.‬‬ ‫‪ - 10‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 45‬أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ ،35.11‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 32 -‬‬

Select target paragraph3