يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وعلى مباشرتها في
األماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه .كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة
باحترام أنسنة ظروف االعتقال.
يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه األماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك،
دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر ،وعليه أيضا مراقبة سجالت الحراسة النظرية.
يحرر تقريرا ً بمناسبة كل زيارة يقوم بها ،ويشعر الوكيل العام للملك بمالحظاته وبما
يعاينه من إخالالت.
يتخذ الوكيل العام للملك التدابير واإلجراءات الكفيلة بوضع حد لإلخالالت ويرفع تقريرا
بذلك لوزير العدل.
46
11
إذا حدث لوكيل الملك مانع فيخلفه نائبه ،وإذا تعدد النواب فيخلفه النائب المعين من قبله.
إ ذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع ،فإن الوكيل العام للملك ينتدب أحد
نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة االستئناف ليقوم بجميع اختصاصات
النيابة العامة مؤقتا ،إن اقتضت ضرورة العمل ذلك ،على أن يشعر وزير العدل فوراً.
47
12
إذا تعلق األمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة ،56فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه
فيه .ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74أن يصدر أمرا ً باإليداع في السجن ،إذا كانت
الجنحة يعاقب عليها بالحبس.
يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع
استنطا��ه عند االقتضاء.
إذا صدر األمر باإليداع في السجن ،فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها
المحكمة االبتدائية ،حسب الشروط المنصوص عليها في المادة .385
في حالة عدم إصدار أمر باإليداع في السجن ،فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة
إما طبقا ً للفقرة السابقة أو طبقا للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق
بالحكم في الجرائم.
يمكن لوكيل الملك في غير حالة التلبس بجنحة ،أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في
الفقرتين األولى والثالثة أعاله في حق المشتبه فيه الذي اعترف باألفعال المكونة لجريمة يعاقب
عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها ،والذي ال تتوفر فيه ضمانات
- 11تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 46أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11سالف الذكر.
- 12تم تغيير وتتميم الفقرة الخامسة وإضافة الفقرة األخيرة إلى المادة 47أعاله بمقتضى المادة الثانية من القانون
رقم ،35.11سالف الذكر.
- 33 -