‫الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سالمة األشخاص أو األموال‪ ،‬وفي هذه‬ ‫الحالة يعلل وكيل الملك قراره‪.‬‬ ‫يمكن لوكيل الملك لضرورة البحث إذا عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة‬ ‫والمعرفة‪ .‬كما يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية لألشخاص المشتبه‬ ‫فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫يمثل النيابة العامة أمام محكمة االستئناف الوكيل العام للملك شخصيا ً بوصفه رئيسا ً للنيابة‬ ‫العامة أو بواسطة نوابه‪.‬‬ ‫إذا حدث للوكيل العام للملك مانع‪ ،‬فيخلفه نائب الوكيل العام للملك المعين من قبله‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪13‬‬ ‫يتولى الوكيل العام للملك السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ‬ ‫محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫يمارس سلطته على جميع قضاة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه وكذا على ضباط‬ ‫وأعوان الشرطة القضائية وعلى الموظفين القائمين بمهام الشرطة القضائية استنادا إلى المادة‬ ‫‪ 17‬أعاله‪.‬‬ ‫وله أثناء ممارسة مهامه‪ ،‬الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة‪.‬‬ ‫يتلقى الشكايات والوشايات والمحاضر الموجهة إليه ويتخذ بشأنها ما يراه مالئما من‬ ‫اإلجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص‪.‬‬ ‫يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة اإلجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي الجنايات‬ ‫وضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم‪.‬‬ ‫يحيل الوكي ل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من‬ ‫إجراءات‪ ،‬إلى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة‪ ،‬أو يأمر بحفظها بمقرر يمكن دائما ً‬ ‫التراجع عنه‪.‬‬ ‫يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق‪.‬‬ ‫يحق له لضرورة تطبيق مسطرة تسليم المجرمين إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء‬ ‫القبض‪.‬‬ ‫يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ويقدم جميع المطالب التي يراها صالحة‬ ‫وعلى محكمة االستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في محضرها وأن تبت بشأنها‪.‬‬ ‫‪ -13‬تم تغيير وتتميم المادة ‪ 49‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم ‪ ،32.18‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 34 -‬‬

Select target paragraph3