‫يستعمل عند االقتضاء وسائل الطعن ضد ما يصدر من مقررات‪.‬‬ ‫يجوز له‪ ،‬إذا تعلق األمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم‪ ،‬أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي‬ ‫يراه مالئما ً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه‪ ،‬على أن يعرض هذا األمر على‬ ‫المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خالل ثالثة أيام على‬ ‫األكثر لتأييده أو تعديله أو إلغائه‪.‬‬ ‫يحق له إذا تعلق األمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية‪ ،‬أن يتقدم‬ ‫بطلب إلى الرئيس األول لمحكمة االستئناف إلصدار أمر بعقل العقار‪ ،‬ويقبل هذا األمر الطعن‬ ‫باالستئناف أمام غرفة المشورة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه‪ ،‬وال يوقف الطعن وأجله‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫ال يقبل القرار الصادر عن غرفة المشورة أي طعن‪.‬‬ ‫يترتب عن األمر الصادر بالعقل منع التصرف في العقار طيلة مدة سريان مفعوله‪،‬‬ ‫ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطال وعديم األثر‪ ،‬ويمكن رفعه‬ ‫أمام المحكمة التي أمرت به في إطار القضاء االستعجالي بناء على طلب من النيابة العامة أو‬ ‫من له مصلحة‪.‬‬ ‫يجوز له في حالة عدم وجود منازعة جدية‪ ،‬أن يأمر برد األشياء التي ضبطت أثناء‬ ‫البحث لمن له الحق فيها ما لم تكن الزمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة‪.‬‬ ‫يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف باألحداث ومقررات هيئات‬ ‫الحكم‪.‬‬ ‫يحق له إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو‬ ‫أكثر – إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي – سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه‬ ‫وإغالق الحدود في حقه لمدة ال تتجاوز شهرا ً واحداً‪ .‬ويمكن تمديد هذا األجل إلى غاية انتهاء‬ ‫البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني باألمر هو المتسبب في تأخير إتمامه‪.‬‬ ‫غير أنه إذا تعلق األمر بجرائم إرهابية فإن مدة سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه‬ ‫وإغالق الحدود في حقه ترفع إلى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة‪ ،‬ويمكن تمديد هذا األجل‬ ‫‪14‬‬ ‫إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني هو المتسبب في تأخير إتمامه‪.‬‬ ‫ينتهي مفعول إجراءي إغالق الحدود وسحب جواز السفر في كل األحوال بإحالة القضية‬ ‫على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية‪ ،‬ويوضع حد إلغالق الحدود‬ ‫ويرد جواز السفر إلى المعني باألمر فور انتهاء مفعول اإلجراءين‪.‬‬ ‫إذا قرر الوكيل العام للملك حفظ الشكاية‪ ،‬تعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك‬ ‫خالل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ‪.‬‬ ‫‪ - 14‬تم تتميم الفقرة ‪ 18‬من أحكام المادة ‪ 49‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 86.14‬القاضي بتغيير‬ ‫وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬الصادر بتنفيذه‬ ‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.15.53‬بتاريخ فاتح شعبان ‪ 20( 1436‬ماي ‪)2015‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 6365‬بتاريخ‬ ‫‪ 13‬شعبان ‪( 1436‬فاتح يونيو ‪ ،)2015‬ص ‪.5490‬‬ ‫‪- 35 -‬‬

Select target paragraph3