تطبق مقتضيات المادة 73إذا تعلق األمر بالتلبس بالجناية والجنح المرتبطة بها.
50
يختص الوكيل العام للملك محلياً ،طبقا ً لمقتضيات المادة 44من هذا القانون.
51
يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية ،ويبلغها إلى الوكالء العامين للملك الذين
يسهرون على تطبيقها.
وله أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي ،وأن
يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو يكلف من يقوم بذلك ،أو أن يرفع إلى المحكمة المختصة ما
يراه الوزير مالئما من ملتمسات كتابية.
الباب الرابع :القضاة المكلفون بالتحقيق
52
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في المحاكم االبتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل ،بناء على اقتراح من رئيس المحكمة االبتدائية.
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم االستئناف من بين مستشاريها لمدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل ،بناء على اقتراح من الرئيس األول لمحكمة
االستئناف.
يمكن خالل هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية.
يباشر هؤالء القضاة مهامهم وفق ما هو منصوص عليه في القسم الثالث بعده.
ال يمكن لقضاة التحقيق ،تحت طائلة البطالن ،أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا
الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق.
53
إذا لم يوجد في المحكمة سوى قاض واحد مكلف بالتحقيق وحال مانع مؤقت دون
ممارسته لمهامه ،فيمكن لرئيسها ��ي حالة االستعجال ،بناء على طلب من النيابة العامة ،وفي
انتظار زوال المانع أو صدور التعيين بقرار نظامي ،أن يعين أحد قضاة أو مستشاري المحكمة
لممارسة هذه المهام.
54
ال يمكن لقاضي التحقيق إجراء تحقيق إال بناء على ملتمس محال إليه من النيابة العامة،
أو بناء على شكاية مرفقة بتنصيب المشتكي طرفا ً مدنياً.
يحق له عند ممارسته لمهامه ،أن يسخر القوة العمومية مباشرة.
- 36 -