‫تتم هذه اإلجراءات بحضور األشخاص الذين حضروا التفتيش‪ ،‬ويحرر ضابط الشرطة‬ ‫القضائية محضرا بما قام به من عمليات‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫يطبق ما يلي‪ ،‬مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة‪ ،‬وجب أن‬ ‫يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أو ممثله‪ ،‬فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية‬ ‫أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛‬ ‫ثانيا‪ :‬إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته‬ ‫مستندات أو أشياء لها عالقة باألفعال اإلجرامية‪ ،‬فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية‬ ‫التفتيش‪ ،‬وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقا لما جاء في الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫تحضر هذا التفتيش في جميع األحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش‬ ‫النساء في األماكن التي يوجدن بها؛‬ ‫ثالثاً‪ :‬يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص لسماعه‪ ،‬إذا تبين له أن‬ ‫بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول األفعال أو األشياء أو الوثائق المحجوزة‪ ،‬وأن‬ ‫يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد إذن النيابة العامة؛‬ ‫رابعا‪ :‬توقع محاضر العمليات من طرف األشخاص الذين أجري التفتيش بمنازلهم أو من‬ ‫يمثلهم أو الشاهدين‪ ،‬أو يشار في المحضر إلى امتناعهم عن التوقيع أو اإلبصام أو تعذره‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫كل إبالغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صالحية‬ ‫قانونية لالطالع عليها‪ ،‬يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو‬ ‫ممن وجهت إليه‪ ،‬ولو كان ذلك لفائدة البحث‪ ،‬يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر‬ ‫وغرامة من ‪ 1.200‬إلى ‪ 2.000‬درهم‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ال يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة‬ ‫التاسعة ليال‪ ،‬إال إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله‪ ،‬أو في الحاالت‬ ‫االستثنائية التي ينص عليها القانون‪ .‬غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن‬ ‫مواصلتها دون توقف‪.‬‬ ‫ال تطبق هذه المقتضيات إذا تعين إجراء التفتيش في محالت يمارس فيها عمل أو نشاط‬ ‫ليلي بصفة معتادة‪.‬‬ ‫‪ - 17‬تمت إضافة الفقرة الثالثة من المادة ‪ 62‬أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 39 -‬‬

Select target paragraph3