تتم هذه اإلجراءات بحضور األشخاص الذين حضروا التفتيش ،ويحرر ضابط الشرطة
القضائية محضرا بما قام به من عمليات.
60
يطبق ما يلي ،مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة:
أوال :إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة ،وجب أن
يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أو ممثله ،فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية
أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛
ثانيا :إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته
مستندات أو أشياء لها عالقة باألفعال اإلجرامية ،فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية
التفتيش ،وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقا لما جاء في الفقرة السابقة.
تحضر هذا التفتيش في جميع األحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش
النساء في األماكن التي يوجدن بها؛
ثالثاً :يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص لسماعه ،إذا تبين له أن
بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول األفعال أو األشياء أو الوثائق المحجوزة ،وأن
يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد إذن النيابة العامة؛
رابعا :توقع محاضر العمليات من طرف األشخاص الذين أجري التفتيش بمنازلهم أو من
يمثلهم أو الشاهدين ،أو يشار في المحضر إلى امتناعهم عن التوقيع أو اإلبصام أو تعذره.
61
كل إبالغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صالحية
قانونية لالطالع عليها ،يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو
ممن وجهت إليه ،ولو كان ذلك لفائدة البحث ،يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر
وغرامة من 1.200إلى 2.000درهم.
62
17
ال يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة
التاسعة ليال ،إال إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت استغاثة من داخله ،أو في الحاالت
االستثنائية التي ينص عليها القانون .غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن
مواصلتها دون توقف.
ال تطبق هذه المقتضيات إذا تعين إجراء التفتيش في محالت يمارس فيها عمل أو نشاط
ليلي بصفة معتادة.
- 17تمت إضافة الفقرة الثالثة من المادة 62أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة
اإلرهاب ،سالف الذكر.
- 39 -