إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة االستعجال
القصوى أو إذا كان يخشى اندثار األدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة
ا��تثنائية قبل الساعة السادسة صباحا ً أو بعد التاسعة ليالً بإذن كتابي من النيابة العامة.
63
يعمل باإلجراءات المقررة في المواد 59و 60و 62أعاله تحت طائلة بطالن اإلجراء
المعيب وما قد يترتب عنه من إجراءات.
64
إذا تعين القيام بمعاينات ال تقبل التأخير ،فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي
شخص مؤهل لذلك ،على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره.
65
يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من االبتعاد عن
مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته.
يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق منها ،بناء على طلب
من ضابط الشرطة القضائية ،أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير.
وكل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة يتعرض لعقوبة االعتقال لمدة تتراوح بين يوم
واحد وعشرة أيام وغرامة يتراوح قدرها بين 200و 1.200درهم أو إلحدى هاتين العقوبتين
فقط.
66
18
إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص
ممن أشير إليهم في المادة 65أعاله ليكونوا رهن إشارته ،فله أن يضعهم تحت الحراسة
النظرية لمدة ال تتجاوز 48ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم ،وتشعر النيابة العامة بذلك.
يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت
الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمها ،بدواعي اعتقاله و بحقوقه ،و من بينها حقه في التزام
الصمت.
يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث ،تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة
واحدة أربعا وعشرين ساعة.
إذا تعلق األمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ،فإن مدة الحراسة النظرية تكون
ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة ،بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
- 18تم تغيير وتتميم المادة 66أعاله ،بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 89.18الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 1.19.45بتاريخ 4رجب 11( 1440مارس ،)2019الجريدة الرسمية عدد 6763بتاريخ 18رجب
25( 1440مارس ،)2019ص .1612
- 40 -