‫تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة‬ ‫بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها‪ ،‬ومدة االستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية‬ ‫والصحية للشخص المعتقل والتغذية المقدمة له‪.‬‬ ‫تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة لألشخاص الموضوعين تحت الحراسة‬ ‫النظرية‪ ،‬وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية‪.‬‬ ‫يجب أن يوقع في هذا السجل الشخص الذي وضع تحت الحراسة النظرية وضابط‬ ‫الشرطة القضائية بمجرد انتهائها‪ ،‬وإذا كان ذلك الشخص غير قادر على التوقيع أو اإلبصام‪،‬‬ ‫أو رفض القيام به يشار إلى ذلك في السجل‪.‬‬ ‫يجب أن يعرض هذا السجل على وكيل الملك لالطالع عليه ومراقبته والتأشير عليه مرة‬ ‫في كل شهر على األقل‪.‬‬ ‫تقوم النياب ة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية‪ ،‬ويمكن لها أن تأمر في أي‬ ‫وقت بوضع حد لها أو بمثول الشخص المحتجز أمامها‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يبين في محضر سماع أي شخص‬ ‫وضع تحت الحراسة النظرية‪ ،‬يوم وساعة ضبطه‪ ،‬ويوم وساعة إطالق سراحه أو تقديمه إلى‬ ‫القاضي المختص‪.‬‬ ‫يجب أن تذيل هذه البيانات‪ ،‬إما بتوقيع الشخص المعني باألمر أو بإبصامه وإما باإلشارة‬ ‫إلى رفضه ذلك أو استحالته مع بيان أسباب الرفض أو االستحالة‪.‬‬ ‫يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة‪.‬‬ ‫يقوم ضابط الشرطة الق ضائية بإشعار عائلة المحتجز‪ ،‬فور اتخاذ قرار وضعه تحت‬ ‫الحراسة النظرية بأية وسيلة من الوسائل ويشير إلى ذلك بالمحضر‪ .‬ويتعين عليه أن يوجه‬ ‫يوميا ً إلى النيابة العامة الئحة باألشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خالل األربع‬ ‫وعشرين ساعة السابقة‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫إذا تعلق األمر بهيئات أو مصالح يلزم فيها ضباط الشرطة القضائية بمسك دفتر‬ ‫التصريحات‪ ،‬تعين عليهم أن يضمنوا في هذا الدفتر البيانات والتوقيعات المشار إليها في المادة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫تدرج بيانات مماثلة في المحضر الذي يوجه إلى السلطة القضائية‪.‬‬ ‫توضع دفاتر التصريحات رهن إشارة ممثل النيابة العامة كلما طلبها‪.‬‬ ‫‪- 42 -‬‬

Select target paragraph3