‫‪69‬‬ ‫يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها تنفيذا للمادة ‪ 57‬وما بعدها‬ ‫إلى المادة ‪ 67‬ويوقع على كل ورقة من أوراقها‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫تسري مقتضيات المادة ‪ 57‬وما بعدها إلى المادة ‪ 69‬على قضايا التلبس بالجنح في جميع‬ ‫األحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫يستلزم حضور ممثل النيابة العامة في حال وقوع جناية أو جنحة تخلي ضابط الشرطة‬ ‫عن العملية‪ .‬ويتولى القاضي المذكور كل أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا‬ ‫الباب‪ ،‬ويمكنه أيضا أن يكلف أي ضابط للشرطة القضائية لمواصلة العمليات‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫يجوز لممثل النيابة العامة أثناء قيامه باإلجراءات كما هو منصوص عليه في هذا الباب‪،‬‬ ‫أن ينتقل كلما استلزمت ذلك ضرورة البحث إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للمحكمة التي‬ ‫يمارس فيها مهامه‪ ،‬شريطة أن يخبر بذلك مسبقا ً النيابة العامة لدى المحكمة التي سينتقل إليها‪،‬‬ ‫ويبين سبب هذا التنقل بالمحضر‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬يجب على وكيل الملك أن يخبر بتنقله الوكيل العام للملك الذي يتبع‬ ‫لدائرة نفوذه‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫إذا تعلق األمر بالتلبس بجناية طبقا لمقتضيات المادة ‪ ،56‬ولم تكن الجريمة من الجرائم‬ ‫التي يكون التحقيق فيها إلزاميا ً طبقا ً لمقتضيات المادة ‪ 83‬بعده‪ ،‬استفسر الوكيل العام للملك أو‬ ‫أحد نوابه المعين من طرفه المتهم عن هويته وأجرى استنطاقه بعد إشعاره أن من حقه تنصيب‬ ‫محام عنه حاالً وإال عين له تلقائيا ً من طرف رئيس غرفة الجنايات‪.‬‬ ‫يحق للمحامي المختار أو المعين أن يحضر هذا االستنطاق كما يحق له أن يلتمس إجراء‬ ‫فحص طبي على موكله‪ ،‬وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية‪ .‬ويمكنه أيضا ً أن يعرض‬ ‫تقديم كفالة مالية أو شخصية مقابل إطالق سراحه‪ ،‬إذا تعلق األمر بالمتابعة من أجل جنحة‪.‬‬ ‫وتطبق عندئذ المقتضيات المتعلقة بالكفالة المشار إليها في المادة ‪ 74‬بعده‪.‬‬ ‫يستعين الوكيل العام للملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من‬ ‫يقع استنطاقه عند االقتضاء‪.‬‬ ‫إذا ظهر أن القضية جاهزة للحكم‪ ،‬أصدر الوكيل العام للملك أمرا ً بوضع المتهم رهن‬ ‫االعتقال وأحاله على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما على األكثر‪.‬‬ ‫إذا ظهر أن القضية غير جاهزة للحكم‪ ،‬التمس إجراء تحقيق فيها‪.‬‬ ‫‪- 43 -‬‬

Select target paragraph3