يتعين على الوكيل العام للملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا ً تبرر
ذلك أن يخضع المشتبه فيه لذلك الفحص.
إذا تعلق األمر بحدث يحمل آثارا ً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه يجب
على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في االستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.
ويمكن أيضا ً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة.
74
إذا تعلق األمر بالتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس ،أو إذا لم تتوفر في مرتكبها ضمانات
كافية للحضور ،فإنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه أن يصدر أمرا ً بإيداع المتهم بالسجن بعد
إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حاالً واستنطاقه عن هويته واألفعال المنسوبة إليه ،كما
يمكن أن يقدمه للمحكمة حرا ً بعد تقديم كفالة مالية أو كفالة شخصية.
يحق للمحامي أن يحضر هذا االستنطاق ،كما يحق له أن يلتمس إجراء فحص طبي ع��ى
موكله ،وأن يدلي نيابة عنه بوثائق أو إثباتات كتابية .كما يمكنه أن يعرض تقديم كفالة مالية أو
شخصية مقابل إطالق سراحه.
يراعى في تقدير الكفالة المالية – عند االقتضاء – مقتضيات المادة 184من هذا القانون.
ويحدد مقرر النيابة العامة بكل دقة القدر المخصص كضمان لحضور المتهم.
تضمن النيابة العامة مقرر تحديد الكفالة في سجل خاص وتوضع بالملف نسخة من
المقرر ومن وصل إيداع المبلغ.
تـطـبـق عـلـى إيـداع الكفالة واستردادها ومصادرتها مقتضيات المواد 185وما يليها
إلى .188
يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع
استنطاقه عند االقتضاء.
إذا صدر األمر باإليداع في السجن ،فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها
المحكمة االبتدائية ،حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 385اآلتية بعده.
يتعين على وكيل الملك إذا طلب منه إجراء فحص طبي أو عاين بنفسه آثارا ً تبرر ذلك،
أن يخضع الشخص المستجوب لذلك الفحص.
إذا تعلق األمر بحدث يحمل آثارا ً ظاهرة للعنف أو إذا اشتكى من وقوع عنف عليه ،وجب
على ممثل النيابة العامة وقبل الشروع في االستنطاق إحالته على فحص يجريه طبيب.
ويمكن أيضا ً لمحامي الحدث أن يطلب إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة.
75
إذا حضر قاضي التحقيق بمكان وقوع الجناية أو الجنحة المتلبس بها ،فإن الوكيل العام
للملك أو وكيل الملك وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن القضية بقوة القانون.
- 44 -