يقوم قاضي التحقيق في هذه الحالة بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص
عليها في هذا الباب .وله أن يأمر أيا ً من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات.
يرسل قاضي التحقيق إلى الوكيل العام للملك أو وكيل الملك بمجرد انتهاء تلك العمليات
جميع وثائق التحقيق ليقرر بشأنها ما يقتضيه األمر.
وإذا حل بالمكان الوكيل العام للملك أو وكيل الملك وقاضي التحقيق في آن واحد ،فلممثل
النيابة العامة أن يلتمس مباشرة تحقيق قانوني يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر ،ولو أدى
ذلك إلى خرق مقتضيات المادة 90اآلتية بعده.
76
يحق في حالة التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لكل شخص ضبط الفاعل
وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية.
77
يتعين على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بالعثور على جثة شخص مات بسبب
عنف أو غيره ،وظل سبب موته غير معروف أو يحيط به شك ،أن يخبر بذلك فورا النيابة
العامة ،وأن ينتقل في الحال إلى مكان العثور على الجثة ويجري المعاينات األولى.
يمكن لممثل النيابة العامة أن ينتقل إلى مكان العثور على الجثة ،إذا رأى ضرورة لذلك،
وأن يستعين بأشخاص لهم كفاءة لتحديد ظروف الوفاة ،أو أن يختار من بين ضباط الشرطة
القضائية من ينوب عنه للقيام بنفس المهمة.
يؤدي األشخاص الذين تستعين بهم النيابة العامة اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه
عليهم الشرف والضمير ،ما لم يكونوا مسجلين في الئحة الخبراء المحلفين لدى المحاكم.
يجوز لممثل النيابة العامة أيضا أن ينتدب أهل الخبرة للكشف عن أسباب الوفاة.
الباب الثاني :البحث التمهيدي
78
يقوم ضباط الشرطة القضائية بأبحاث تمهيدية ،بناء على تعليمات النيابة العامة أو تلقائيا.
يسير هذه العمليات وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه.
79
20
ال يمكن دخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات االقتناع دون موافقة صريحة
من الشخص الذي ستجري العمليات بمنزله.
- 20أضيفت الفقرة الرابعة من المادة 79أعاله بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03المتعلق بمكافحة
اإلرهاب ،سالف الذكر.
- 45 -