‫تضمن هذه الموافقة في تصريح مكتوب بخط يد المعني باألمر‪ ،‬فإن كان ال يعرف الكتابة‬ ‫يشار إلى ذلك في المحضر كما يشار فيه إلى قبوله‪.‬‬ ‫تسري في هذه الحالة مقتضيات المواد ‪ 59‬و‪ 60‬و‪ 62‬و‪.63‬‬ ‫إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الذي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله‬ ‫عن إعطاء موافقته أو تعذر الحصول عليها‪ ،‬فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة‬ ‫األولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص المعني باألمر وفي حالة‬ ‫امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪21‬‬ ‫إذا تعلق األمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس‪ ،‬وكانت ضرورة البحث التمهيدي‬ ‫تقتضي من ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته‪ ،‬فله أن يضعه تحت الحراسة‬ ‫النظرية لمدة ال تتجاوز ثمان وأربعين ساعة بإذن من النيابة العامة‪ .‬ويتعين لزوما تقديمه إلى‬ ‫وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة‪.‬‬ ‫يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد االستماع إلى الشخص الذي قدم إليه‪ ،‬أن‬ ‫يمنح إذنا مكتوبا بتمديد الحراسة النظرية مرة واحدة لمدة أربع وعشرين ساعة‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي‪ ،‬فإن مدة الوضع تحت الحراسة‬ ‫النظرية تحدد في ست وتسعين ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا ً وتسعين ساعة قابلة‬ ‫للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة‪ ،‬بناء على إذن كتابي من النيابة العامة‪.‬‬ ‫ويمكن بصفة استثنائية منح اإلذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يقدم‬ ‫الشخص إلى النيابة العامة‪.‬‬ ‫يحق للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية في حالة تمديدها أن يطلب من ضابط‬ ‫الشرطة القضائية االتصال بمحام‪ .‬كما يحق للمحامي المنتصب االتصال بالشخص الموضوع‬ ‫تحت الحراسة النظرية‪.‬‬ ‫يتم االتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة األولى من فترة تمديد الحراسة‬ ‫النظرية لمدة ال تتجاوز ثالثين دقيقة‪ ،‬تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل‬ ‫سرية المقابلة‪.‬‬ ‫غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة‪ ،‬فإن ضابط‬ ‫الشرطة القضائية يأذن بصفة استثنائية للمحامي باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة‬ ‫النظرية‪ ،‬على أن يرفع فورا ً تقريرا ً في هذا الشأن إلى النيابة العامة‪.‬‬ ‫‪ - 21‬أضيفت الفقرة الرابعة من المادة ‪ 80‬أعاله بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة‬ ‫اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪ ،‬كما تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة العاشرة من المادة ‪ 80‬أعاله بمقتضى المادة الخامسة من‬ ‫القانون رقم ‪ 03.03‬المتعلق بمكافحة اإلرهاب‪ ،‬سالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 46 -‬‬

Select target paragraph3