‫يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خالل االتصال بموكله قبل انقضاء مدة‬ ‫الحراسة النظرية‪.‬‬ ‫يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط‬ ‫الشرطة القضائية‪ ،‬إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث‪ ،‬كلما تعلق األمر بجريمة إرهابية أو‬ ‫بالجرائم المشار إليها في المادة ‪ 108‬من هذا القانون على أن ال يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان‬ ‫وأربعين ساعة ابتداء من التمديد األول‪.‬‬ ‫يمكن للمحامي المرخص له باالتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن‬ ‫يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق أو مالحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة‬ ‫قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي على كل شخص تم وضعه تحت‬ ‫الحراسة النظرية‪.‬‬ ‫ال تنتهك حرمة المرأة عند التفتيش‪ ،‬وإذا تطلب األمر إخضاعها للتفتيش الجسدي يتعين‬ ‫أن تقوم به امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لذلك‪ ،‬ما لم يكن الضابط امرأة‪.‬‬ ‫تسري مقتضيات هذه المادة أيضا ً في حالة التلبس بجناية أو جنحة‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫يثبت الوضع تحت الحراسة حسب الشكليات المنصوص عليها في المواد ‪ 66‬و‪ 67‬و‪68‬‬ ‫أعاله‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬تقنيات البحث الخاصة‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1 82‬‬ ‫التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى‬ ‫داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه‪ ،‬دون ضبطها‪ ،‬أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا‪،‬‬ ‫‪ - 22‬تمم القسم الثاني من الكتاب األول أعاله بموجب المادة الرابعة من القانون رقم ‪ 13.10‬المتعلق بتغيير وتتميم‬ ‫مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم ‪ 1.59.413‬بتاريخ ‪ 28‬من جمادى اآلخرة ‪1382‬‬ ‫(‪ 26‬نوفمبر ‪ )1962‬والقانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم‬ ‫‪ 1.02.255‬بتاريخ ‪ 25‬من رجب ‪ 3( 1423‬أكتوبر ‪ )2002‬والقانون رقم ‪ 43.05‬المتعلق بمكافحة غسل األموال‬ ‫الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.07.79‬بتاريخ ‪ 28‬من ربيع األول ‪ 17( 1428‬أبريل ‪ ،)2007‬الصادر‬ ‫بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.11.02‬بتاريخ ‪ 15‬من صفر ‪ 20( 1432‬يناير ‪ ،)2011‬الجريدة الرسمية عدد ‪5911‬‬ ‫بتاريخ ‪ 19‬صفر ‪ 24( 1432‬يناير ‪ ،)2011‬ص ‪.196‬‬ ‫‪- 47 -‬‬

Select target paragraph3