تحت مراقبة السلطات المختصة ،بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري
عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها واألشخاص المتورطين فيها وإيقافهم.
يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة ،األشياء أو األموال التي تعد حيازتها
جريمة ،أو تكون متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة الرتكابها.
2 82
يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف اإلذن بالتسليم المراقب.
تتولى الشرطة القضائية تنفيذ اإلذن المشار إليه أعاله وتخبر الوكيل العام للملك بكل
إجراء تقوم به.
يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر
باإلجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت اإلذن.
يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية اإلجراءات المنصوص عليها
في هذا الفرع.
3 82
يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح اإلذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات
البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين
علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية.
23
الباب األول :حماية الضحايا
4 82
يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في االنتصاب كمطالب بالحق المدني
أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون .
يشار إلى هذا اإلشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية ،أو من طرف
النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها.
- 23تمت إضافة القسم الثاني مكرر أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم 37.10يقضي بتغيير وتتميم
القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية ،في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين ،فيما يخص
جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وغيرها ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.164بتاريخ 19
من ذي القعدة 17( 1432أكتوبر ،)2011الجريدة الرسمية عدد 5988بتاريخ 22ذو القعدة 20( 1432أكتوبر
،)2011ص .5123
- 48 -