‫تحت مراقبة السلطات المختصة‪ ،‬بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري‬ ‫عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها واألشخاص المتورطين فيها وإيقافهم‪.‬‬ ‫يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة‪ ،‬األشياء أو األموال التي تعد حيازتها‬ ‫جريمة‪ ،‬أو تكون متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة الرتكابها‪.‬‬ ‫‪2 82‬‬ ‫يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة االستئناف اإلذن بالتسليم المراقب‪.‬‬ ‫تتولى الشرطة القضائية تنفيذ اإلذن المشار إليه أعاله وتخبر الوكيل العام للملك بكل‬ ‫إجراء تقوم به‪.‬‬ ‫يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر‬ ‫باإلجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت اإلذن‪.‬‬ ‫يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية اإلجراءات المنصوص عليها‬ ‫في هذا الفرع‪.‬‬ ‫‪3 82‬‬ ‫يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح اإلذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات‬ ‫البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين‬ ‫علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫الباب األول‪ :‬حماية الضحايا‬ ‫‪4 82‬‬ ‫يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في االنتصاب كمطالب بالحق المدني‬ ‫أمام قاضي التحقيق أو أمام هيئة المحكمة كما يتعين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانون ‪.‬‬ ‫يشار إلى هذا اإلشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية‪ ،‬أو من طرف‬ ‫النيابة العامة في الحالة التي يمثل فيها الضحية أمامها‪.‬‬ ‫‪ - 23‬تمت إضافة القسم الثاني مكرر أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ 37.10‬يقضي بتغيير وتتميم‬ ‫القانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة الجنائية‪ ،‬في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين‪ ،‬فيما يخص‬ ‫جرائم الرشوة واالختالس واستغالل النفوذ وغيرها‪ ،‬الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.11.164‬بتاريخ ‪19‬‬ ‫من ذي القعدة ‪ 17( 1432‬أكتوبر ‪ ،)2011‬الجريدة الرسمية عدد ‪ 5988‬بتاريخ ‪ 22‬ذو القعدة ‪ 20( 1432‬أكتوبر‬ ‫‪ ،)2011‬ص ‪.5123‬‬ ‫‪- 48 -‬‬

Select target paragraph3