‫‪5 82‬‬ ‫يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه‪ ،‬باتخاذ تدابير‬ ‫الحماية الكفيلة بتأمين سالمة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد‬ ‫يتعرض له جراء تقديم شكايته‪ ،‬ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي‪:‬‬ ‫ رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح األمنية يمكنه االتصال به في أي‬‫وقت لطلب الحماية؛‬ ‫ حماية جسدية له أو ألفراد أسرته أو ألقاربه من طرف القوة العمومية؛‬‫ تغيير أماكن اإلقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية‪.‬‬‫يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية االجتماعية‬ ‫الالزمة‪ ،‬عند االقتضاء‪.‬‬ ‫إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية‪ ،‬يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر‬ ‫ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية‪.‬‬ ‫يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين‬ ‫‪ 6-82‬و‪ 7-82‬أدناه‪ ،‬حسب األحوال‪.‬‬ ‫‪1 5 182‬‬ ‫‪24‬‬ ‫إذا تعلق األمر بجريمة االتجار بالبشر‪ ،‬يجب‪ ،‬في جميع مراحل البحث والتحقيق‬ ‫والمحاكمة‪ ،‬العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها‪.‬‬ ‫يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من االتصال‬ ‫أو االقتراب من ضحية االتجار بالبشر‪.‬‬ ‫يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة األمر بالترخيص للضحية األجنبي بالبقاء بتراب‬ ‫المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة‪.‬‬ ‫تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعاله على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة‬ ‫االتجار بالبشر‪.‬‬ ‫‪2 5 82‬‬ ‫‪25‬‬ ‫عالوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين ‪ 4-82‬و‪ 5-82‬أعاله‪ ،‬تتخذ في قضايا‬ ‫العنف ضد النساء‪ ،‬فورا‪ ،‬تدابير الحماية التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛‬ ‫‪ -24‬تمت إضافة المادة ‪ 1-5-82‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ‪ 27.14‬المتعلق بمكافحة االتجار‬ ‫بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ‪ 1.16.127‬بتاريخ ‪ 21‬من ذي القعدة ‪ 25( 1437‬أغسطس ‪)2016‬؛‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 6501‬بتاريخ ‪ 17‬ذو الحجة ‪ 19( 1437‬سبتمبر ‪ ،)2016‬ص ‪.6644‬‬ ‫‪ - 25‬تمت إضافة المادة ‪ 2-5-82‬أعاله‪ ،‬بمقتضى المادة ‪ 8‬من القانون رقم ‪ ،103.13‬السالف الذكر‪.‬‬ ‫‪- 49 -‬‬

Select target paragraph3