إنذار المعتدي بعدم االعتداء ،في حال التهديد بارتكاب العنف ،مع تعهده بعدماالعتداء؛
إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في األموال المشتركة للزوجين؛ إحالة الضحية على مراكز االستشفاء قصد العالج؛ األمر باإليداع بمؤسسات اإليواء أو مؤسسات الرعاية االجتماعية للمرأة المعنفة التيتحتاج وترغب في ذلك.
الباب الثاني :حماية الشهود والخبراء
6 82
يحق للشاهد أو الخبير في أي قضية ،إذا ما كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض
حياته أو سالمته الجسدية أو مصالحه األساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سالمتهم
الجسدية أو مصالحهم األساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو
إفادته ،أن يطلب من وكيـل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضـي التحقيـق – حسب األحوال
تطبيق أحد اإلجراءات المنصوص عليها في البنود 6و 7و 8من المادة 7-82بعده ،وذلكبعد بيان األسباب المذكورة.
7 82
26
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ،تلقائيا أو بناء
على طلب ،إذا تعلق األمر بجريمة الرشوة أو استغالل النفوذ أو االختالس أو التبديد أو الغدر
أو غسل األموال أو االتجار بالبشر أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108من هذا
القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود والخبراء:
-1االستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛
-2إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب
فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير ،وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
-3تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي
ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛
- 4عدم اإلشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي
تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير ،وذلك بشكل يحول دون التعرف
على عنوانه؛
- 5اإلشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها
االستماع إليه أو المحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما ك��ن قد استدعي أول مرة أمام
قاضي التحقيق أو المحكمة؛
-26تم تتميم المادة 7-82أعاله ،بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،27.14السالف الذكر.
- 50 -