‫‪ - 6‬وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته‪ ،‬رقم‬ ‫هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة الالزمة إزاء أي فعل قد‬ ‫يهدد سالمته أو سالمة أسرته أو أقاربه؛‬ ‫‪ - 7‬إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد‬ ‫موافقة المعني باألمر كتابة ضمانا لحمايته؛‬ ‫‪ - 8‬توفير حماية جسدية للش اهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون‬ ‫تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر‪.‬‬ ‫إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية‪ ،‬يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر‬ ‫ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية‪.‬‬ ‫‪8 82‬‬ ‫إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من ‪ 2‬إلى ‪ 5‬من المادة السابقة‪،‬‬ ‫يتعين االحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة‬ ‫المحكمة لتطلع عليه وحدها عند االقتضاء‪.‬‬ ‫غير أنه‪ ،‬إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع‪ ،‬جاز‬ ‫للمحك مة‪ ،‬إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة اإلثبات الوحيدة في‬ ‫القضية‪ ،‬السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته‪ ،‬شريطة توفير تدابير الحماية الكافية‬ ‫له‪.‬‬ ‫إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص ال تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير‬ ‫أو المبلغ إال مجرد معلومات ال تقوم بها حجة بمفردها‪.‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬حماية المبلغين‬ ‫‪9 82‬‬ ‫يحق للمبلغ الذي يقوم بإبالغ السلطات المختصة ألسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى‬ ‫الجرائم المشار إليها في المادة ‪ 7-82‬أعاله‪ ،‬أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك‬ ‫أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه‪ ،‬اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 7-82‬أعاله‪.‬‬ ‫خالفا ألية مقتضيات قانونية ال يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس‬ ‫إفشاء السر المهني‪ ،‬إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم اإلطالع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم‪.‬‬ ‫يتعرض المبلغ الذي يقوم باإلبالغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة إلحدى العقوبات‬ ‫المنصوص عليها في الفصلين ‪ 369‬و‪ 370‬من مجموعة القانون الجنائي‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬نطاق الحماية‬ ‫‪- 51 -‬‬

Select target paragraph3