- 6وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته ،رقم
هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة الالزمة إزاء أي فعل قد
يهدد سالمته أو سالمة أسرته أو أقاربه؛
- 7إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد
موافقة المعني باألمر كتابة ضمانا لحمايته؛
- 8توفير حماية جسدية للش اهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون
تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
إذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية ،يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر
ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية.
8 82
إلى جانب اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من 2إلى 5من المادة السابقة،
يتعين االحتفاظ بالهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة
المحكمة لتطلع عليه وحدها عند االقتضاء.
غير أنه ،إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع ،جاز
للمحك مة ،إذا اعتبرت أن شهادة الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة اإلثبات الوحيدة في
القضية ،السماح بالكشف عن هويته الحقيقية بعد موافقته ،شريطة توفير تدابير الحماية الكافية
له.
إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص ال تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخبير
أو المبلغ إال مجرد معلومات ال تقوم بها حجة بمفردها.
الباب الثالث :حماية المبلغين
9 82
يحق للمبلغ الذي يقوم بإبالغ السلطات المختصة ألسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى
الجرائم المشار إليها في المادة 7-82أعاله ،أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام للملك
أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ،اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة
7-82أعاله.
خالفا ألية مقتضيات قانونية ال يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس
إفشاء السر المهني ،إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم اإلطالع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.
يتعرض المبلغ الذي يقوم باإلبالغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة إلحدى العقوبات
المنصوص عليها في الفصلين 369و 370من مجموعة القانون الجنائي.
الباب الرابع :نطاق الحماية
- 51 -