‫‪10 82‬‬ ‫يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه‪ ،‬تغيير تدابير‬ ‫ا��حماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر‬ ‫إليها أو إلغاؤها‪ ،‬تلقائيا أو بناء على طلب‪.‬‬ ‫تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك‪.‬‬ ‫وفي كل األحوال‪ ،‬يتعين إخبار المعني باألمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته‪.‬‬ ‫الباب األول‪ :‬أحكام عامة‬ ‫‪83‬‬ ‫يكون التحقيق إلزاميا‪:‬‬ ‫‪ ) 1‬في الجنايات المعاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد األقصى‬ ‫للعقوبة المقررة لها ثالثين سنة؛‬ ‫‪ )2‬في الجنايات المرتكبة من طرف األحداث؛‬ ‫‪ )3‬في الجنح بنص خاص في القانون‪.‬‬ ‫يكون اختياريا ً فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف األحداث‪ ،‬وفي‬ ‫الجنح التي يكون الحد األقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة‪ ،‬ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام‬ ‫المخولة إليه في حالة التلبس‪.‬‬ ‫يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول‪.‬‬ ‫يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة ألي شخص بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا‬ ‫في الوقائع المعروضة عليه بناء على ملتمس النيابة العامة‪.‬‬ ‫إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق‪ ،‬تعين عليه أن‬ ‫يرفع حاال إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها‪.‬‬ ‫في حالة تقديم شكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتكي‪ ،‬يتم اإلجراء وفقا لما نصت عليه‬ ‫المادة ‪ 93‬بعده‪.‬‬ ‫‪- 52 -‬‬

Select target paragraph3