10 82
يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه ،تغيير تدابير
ا��حماية المتخذة لفائدة الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر
إليها أو إلغاؤها ،تلقائيا أو بناء على طلب.
تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفي كل األحوال ،يتعين إخبار المعني باألمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته.
الباب األول :أحكام عامة
83
يكون التحقيق إلزاميا:
) 1في الجنايات المعاقب عليها باإلعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد األقصى
للعقوبة المقررة لها ثالثين سنة؛
)2في الجنايات المرتكبة من طرف األحداث؛
)3في الجنح بنص خاص في القانون.
يكون اختياريا ً فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف األحداث ،وفي
الجنح التي يكون الحد األقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر.
84
يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة ،ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام
المخولة إليه في حالة التلبس.
يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول.
يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة ألي شخص بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا
في الوقائع المعروضة عليه بناء على ملتمس النيابة العامة.
إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق ،تعين عليه أن
يرفع حاال إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها.
في حالة تقديم شكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتكي ،يتم اإلجراء وفقا لما نصت عليه
المادة 93بعده.
- 52 -