89
يمكن للنيابة العامة عند وضعها ملتمس فتح التحقيق أن تطلب من قاضي التحقيق القيام
بكل إجراء مفيد إلظهار الحقيقة ،وبأي إجراء ضروري للحفاظ على األمن وخاصة وضع
المتهم رهن إشارة العدالة.
يمكنها أن تطلب بملتمسات إضافية القيام بنفس اإلجراءات أثناء مراحل التحقيق إلى غاية
إنهائه.
ويمكنها لنفس الغاية أن تطلب تسليمها ملف اإلجراءات شريطة إرجاعه إلى قاضي
التحقيق في ظرف أربع وعشرين ساعة.
يتعين على قاضي التحقيق إذا ارتأى أال موجب للقيام باإلجراءات المطلوبة من طرف
النيابة العامة ،أن يصدر بذلك أمرا معلال خالل الخمسة أيام الموالية لتقديم ملتمس النيابة
العامة ،مع مراعاة الفقرة األخيرة من المادة 134من هذا القانون.
90
إذا تعدد قضاة التحقيق في محكمة واحدة ،فإن للنيابة العامة أن تعين من يحقق في كل
قضية على حدة.
91
يمكن للنيابة العامة إما تلقائيا وإما بناء على طلب من الطرف المدني ،ويمكن أيضا ً للمتهم
تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة االستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاض للتحقيق
وإحالتها إلى قاض آخر للتحقيق ضمانا لحسن سير العدالة.
يجب أن تبت الغرفة في الطلب داخل عشرة أيام من تاريخ توصلها به وال يقبل مقررها
أي طعن.
ليس لهذا الملتمس أي أثر موقف لسير البحث.
الباب الثالث :تنصيب الطرف المدني
92
يمكن لكل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند
تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص ،ما لم ينص القانون عل�� خالف ذلك.
93
يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته.
يمكن إصدار ملتمس ضد شخص معين أو ضد شخص مجهول.
- 54 -